المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 436

(فتوى رقم 46 بتاريخ 5 اكتوبر سنة 1946)
(284)

مأذونون شرعيون - عضوية مجالس بلديه
لا يجوز الجمع بين وظائف المأذونية وعضوية المجالس البلدية والقروية.
أن المادة 5 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية توجب على وزارة الداخلية أن تجرى الإنتخابات الخاصة بهذه المجالس طبقا للنظام الذى يوضع فى لائحة تصدر بمرسوم وتنفيذا لهذا النص صدر مرسوم بتاريخ 17 يوليو سنة 1944 وشرعت وزارة الداخلية فى القيام بالاجراءات اللازمة لعملية إنتخاب أعضاء هذا المجلس تطبيقا لأحكام القانون والمرسوم المشار اليهما، إلا أنها لاحظت أثناء السير فى الإجراءات أن القانون لم يتعرض لعدم الجمع بين الوظائف العامة وعضوية المجالس البلدية والقروية عملا بلائحة مستخدمى هذه المجالس الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 9 يونيو سنة 1945 وتبع ذلك أنه إذا ما أنتخب أحد الموظفين لعضوية أحد المجالس اضطر إلى الإستقالة من وظيفته. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسة 11 - 11 - 1945 على هذا الحظر.
وبما أن بمناسبة إنتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية استعلمت بعض الجهات عما إذا كان يجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس ووظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية وقد خولت لائحه الرسوم الشرعية لوزير الحقانية تقدير أتعاب لهم عن العقود التى يحررونها وقد صدر فعلا منشور بتحديد أجر لهم عن ذلك فهم فى هذه الحالة يعتبرون من الموظفين العموميين.
لذلك نرى تطبيق الحظر الوارد بقرار مجلس الوزراء على المأذونين وعدم جواز الجمع بين وظائفهم وعضوية المجالس البلدية أو القروية فاذا ما انتخب أحدهم عضوا فى أحد هذه المجالس إضطر إلى الإستقالة من وظيفته.