المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 453

(فتوى رقم 238 بتاريخ 23 يونيو سنة 1949)
(290)

اتفاق دولى - جهة التصديق عليه
التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية من حق رئيس الدولة الأعلى.
التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية فى نظر المادة 46 من الدستور من شأن حضرة صاحب الجلالة الملك بوصفه الرئيس الأعلى للدولة وللسلطة التنفيذية.
وحتى إذا ما ذهبنا فى التجاوز إلى حد الإعتراف لمجلس الوزراء على سبيل الإستثناء ومن قبيل التيسير بسلطة تصديق على بعض المعاهدات والإتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية مثلا فلا محيص من أن يباشر مجلس الوزراء هذه السلطة بنفسه فلا ينزل عنها لجهة أو لسلطة أدنى منه مرتبة.
ولذلك نرى أن ما اقترحته الإدارة الإقتصادية على وزارة الخارجية من إستصدار قرار من مجلس الوزراء يخول لوزارة الخارجية التصديق على الاتفاقيين المشار اليهما هو إجراء مستحدث يعد مخالفا لأصول الدستور ولا شك أن قراراً من مجلس الوزراء على هذا الوجه إنما يقوم على نوع من اللبس بين (التوقيع) على المعاهدات وسلطة التصديق عليها.
فوزير الخارجية أو غيره يستطيع التوقيع على معاهدة وافق مجلس الوزراء على إبرامها وخوله سلطة توقيعها إذ هذا التوقيع لا يلزم الدولة إذ تستطيع هذه حتى تمام التصديق العدول عن توقيع ممثلها فتتقى الالتزام بما قد لا تراه من مصلحتها فالمعاهدة قبل تمام التصديق عليها حكمها حكم المشروع البسيط والتصديق وحده هو الذى يجعلها ملزمة ويمهد لنشرها وتنفيذها. ولذلك جعل الدستور حركة التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية من شأن الرئيس الأعلى للدولة وليس من شأن مجلس الوزراء أو وزير الخارجية وإختارت الدولة المصرية كغيرها من الدول لوثائق التصديق على المعاهدات والاتفاقات صيغة خاصة تشعر بما للتصديق من أهمية ومكانة لما يسبغ على وثيقة التصديق من الرسمية والحلال لصدورها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك.
لذلك لا توافق إدارة الرأى على ما أتبع من إجراءات بصدد الاتفاقين سالفى الذكر ولا على الوثيقة المقترحة المراد إستصدارها من معالى وزير الخارجية ونرى أنه يتعين رفع هذين الاتفاقين إلى ديوان حضرة صاحب الجلالة الملك للحصول على تصديق جلالته بالصيغة الرسمية المقررة.