المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 456

(فتوى رقم 267 فى 20 - 9 - 1949)
(292)

أجانب - تأشيره مرور أو دخول
المرجع فى منح تأشيره مرور أو دخول للأجانب فى أرض دولة إنما هو العلاقة التى تكون بين هذه الدولة ودولة الشخص ولا تتأثر بالعلاقة مع الدولة التى قد يذهب اليها.
من المسلم به أن السماح للدخول أو المرور فى إقليم دولة ما مرجعه الأول إلى العلاقات السياسية القائمة بين هذه الدولة وبين دولة الشخص الذى يطلب تأشيرة الدخول أو المرور.
فإذا كانت هذه العلاقات عادية ولم يتم إعتراض جدى متعلق بشخص الطالب سمح له بالدخول أو المرور حسب الأحوال ولا يجوز تعليق هذا السماح على إعتبارات أجنبية أخرى ككون الطالب مثلا متجها إلى دولة ثالثة بيننا وبينها قطعية وإلا عد عملنا فى هذه الحالة تدخلا فى أمر العلاقات الخارجية لدولة أجنبية هى دولة طالب التأشيرة.