المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 484

(فتوى رقم 97 بتاريخ 10 - 3 - 1949)
(305)

دول أجنبية - مبانى مملوكة لها - عوائد المبانى - الاعفاء منها
دور السفارات والمفوضيات المملوكة لدول أجنبية تعفى من عوائد المبانى والرسوم البلدية بشرط المعاملة بالمثل.
لا يوجد فى التشريع المصرى قانون مستقل بإعفاء الدور (المبانى) المخصصة للبعثات السياسية من الضرائب عموما ولكن هناك نصا صريحا فى القانون الصادر فى 13 مارس سنة 1884 بخصوص ضرائب المبانى هو نص الفقرة الخامسة من المادة الثانية بإعفاء دور القنصليات المملوكة لدول أجنبية من تلك العوائد وأن هذا الإعفاء قد إمتد إلى دور السفارات والمفوضيات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل وأن الرسوم البلدية على المبانى يجرى عليها نفس النظام الخاص بعوائد الأملاك أى أنها ترفع عن الدور المملوكة للحكومات الأجنبية والمخصصة للسفارات والمفوضيات والقنصليات.