المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 492

(فتوى رقم 90 بتاريخ 5 - 3 - 1949)
(309)

سلك سياسى - اعفاء - رسوم بلدية - قناصل فخريون
ليس فى القانون الدولى ما يبيح الإعفاء من الرسوم البلدية على أن عدم المطالبة بالرسوم البلدية من باب المجاملة لا يمتد إلى القناصل الفخربين.
ليس فى القانون الدولى ما يبيح لأعضاء الهيئتين السياسية والقنصلية التمتع بالإعفاء من الرسوم البلدية على أن السلطات المصرية قد جرت على سبيل المجاملة على عدم مطالبة الموظفين السياسيين والقنصليين الموفدين من بلادهم بالرسوم البلدية وإستئنثت من ذلك الموظفين السياسيين والقنصليين غير الموفدين والقنصليين الفخريين فكانت تطالبهم بدفع تلك الرسوم وقد لفتت وزارة الخارجية نظر البعثات السياسية إلى ذلك بمذكرتها الدورية المؤرخة فى 12 ديسمبر سنة 1933.
وقد أفتت لجنة قضايا الحكومة بعد ذلك فى 29 أغسطس سنة 1927 أن السلطات المصرية تستطيع إتخاذ الاجراءات العادية قبل القناصل الفخريين إذا إمتنع هؤلاء عن تسديد ما يستحق عليهم من تلك الرسوم البلدية وبناء على هذه الفتوى لفتت وزارة الخارجية من جديد نظر رؤساء البعثات السياسية والقنصلية إلى ذلك بمذكرتها الدورية رقم 46 بتاريخ أول ديسمبر سنة 1937 (ملف رقم 48 - 5 - 1) وطلبت اليها التنبيه على قناصلها الفخريين بوجوب تسديد العوائد البلدية التى تستحق عليها. وقد نفذت البعثات السياسية ذلك فأقر بعضها صراحة وجهة نظر الحكومة المصرية ومن بين هذه الهيئات الأخيرة مفوضية السويد الملكية كما يستفاد من مضمون ردها المؤرخ فى ديسمبر سنة 1937.
ومن بين تلك هذه الضرائب أو العوائد البلدية ضريبة الاثنين فى المائة المعروفة بإسم ضريبة الإيجارات وهى من الموارد الأساسية لبلدية الاسكندريه والتى يلزم بدفعها كما هو معلوم كل شخص مقيم فى المدينة المذكورة أو فى ضواحيها فى محل مقيد بجدول الأملاك المبينة سواء أكان هذا الشخص مستأجراً أو مالكا إذ أن عبارة مستأجر الواردة فى المادة 40 من دكريتو سنة 1890 الخاص ببلدية الاسكندرية وفى قرار سنة 1899 لا يقصد بها فقط الشخص الذى يشغل محلا مملوكا لغيره بل ينصرف معناها أيضاً إلى كل شخص مقيم فى محل حتى لو كان هذا المحل مملوكا له والعبرة بالإشغال بصرف النظر عن صفة الشاغل هل هو مستأجر أو مالك ولما كان المتبع فى حالة تنازل المستأجر أو صاحب الملك عن المحل أو تأجيره بأجرة أو بدونه هو بقاؤه مسئولا عن دفع الضريبة أو المحل بأكمله مع المستأجر إن كان.
فلهذه الأسباب نرى أنه ليس ثمة ما يدعو إلى إعفاء القنصل الفخرى من أداء ضريبة الإيجارات (الـ 2 فى المائة) عن عقارة السالف الذكر ويجوز فى حالة إمتناعه عن أداء هذه الضريبة وديا إتخاذ الاجراءات العادية ضده كما أشار بذلك رئيس لجنة قضايا الحكومة عام 1937 فى شأن القناصل الفخريين عموما وذلك بشرط عدم توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالدار والمخصصة لأعمال القنصلية.