المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 496

(فتوى رقم 233 بتاريخ 19 - 6 - 1949)
(311)

سفن - جريمة فى سفينة
إذا ارتكبت جريمة فى عرص البحر تعتبر كأنها ارتكبت على أرض الدولة التى تحمل السفينة علمها أما إن أرتكبت فى المياه الاقليمية فيمكن الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بين طاقم السفينة وبشرط عدم التأثير فى الأمن خارج السفينة.
أن السفن سواء أكانت تجارية أو حربية تخضع فى عرض البحر لقوانين ومحاكم الدولة التى ترفع السفينة علمها وذلك فى المسائل المدنية والجنائية وغيرها. وينبنى على ذلك أنه إذا ارتكبت جريمة على ظهر سفينة أجنبية فى عرض البحر اعتبرت كما لو كانت قد
أرتكبت فى اقليم الدولة نفسها التى تتبعها السفينة. وهذه الدولة الأخيرة التى تحدد الأحكام والإجراءات الواجبة الإتباع عند وقوغ حادث جنائى من هذا القبيل على ظهر سفنها فى عرض البحر.
فليس إذاً لسلطات الدول الأخرى التى ترسو فى مياهها أو فى إحدى موانيها تلك السفن بعد وقوع الحادث أن تتدخل فى أمر هذه الجريمة لتجرى تحقيقاً أو للقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
وقد طبق هذا الحل أكثر من مرة فى المعاملة الدولية (راجع فوشى جزء واحد القسم الثانى صفحة 928 حادث السفينة السويدية).
ولهذه القاعدة العامة مع ذلك إستثناءات فى نظر البعض إذا كان الفاعل أو المجنى عليه فى الحادث الجنائى من جنسية الدولة التى ترسو فيها السفينة الأجنبية عقب وقوعه، فيرى هذا الفريق أن محاكم هذه الدولة الأخيرة وسلطاتها تصبح مختصة فى هذه الحالة فلها أن تجرى التحقيق كما تملك أيضا محاكمة الفاعلين المسئولين أمام قضائها المحلى وخاصة إذا كانت قوانينها تجعل محاكمها مختصة بنظر الجرائم التى ترتكب فى الخارج من رعاياها أو ضدهم.
ويتبين مما تقدم أن جنسية الفاعلين أو المجنى عليهم لها أهمية فى موضوعنا على الأقل فى نظر البعض.
ومن المسلم به كذلك فى جميع الأحوال أن السلطات المحلية التى ترسو السفينة الأجنبية فى مياهها أو إحدى موانيها تصبح مختصة إذا طلب ربان السفينة نفسه تدخلها أو سلم اليها الفاعلين المسئولين لمحاكمتهم.
أما بالنسبة إلى المياه الأقليمية فهناك من يرى أن الجرائم التى تقع على ظهر سفينة أجنبية ما فى مياه الدولة الأقليمية أو إحدى موانيها إنما تخضع لقوانين ولمحاكم الدولة التى تتبعها السفينة وتعتبر إلى حد ما كامتداد لها وأحيانا يقصر الخروج على الإختصاص الأقليمى المحلى على الجرائم التى تقع فقط بين طاقم السفينة وبشرط ألا تؤثر فى الأمن أو السكينة فى المياه أى خارج السفينة وإلا أصبحت السلطات المحلية مختصة كما تصبح هذه مختصة كذلك إذا كان المجنى عليهم من غير أفراد الطاقم.