المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 502

(فتوى 108 بتاريخ 11 يونيو سنة 1947)
(314)

قناصل - اعفاء جمركى - أثاث القنصليات
أثاث القنصليات لا يعتبر معفيا من الرسوم الجمركية طالما لم تعقد إتفاقات قنصلية خاصة.
أن السند القانونى فى إعفاء أثاث القنصليات من الرسوم الجمركية كان المادة 120 فقرة أ من قانون مصلحة الجمارك ولم يكن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة الجمارك التى تعفى فقط الأمتعة الشخصية والأشيا. المعدة للاستعمال الشخصى للقناصل من الرسوم الجمركية ونصها كالآتى.
تعفى من المراجعة ورسوم الصادر والموارد.
أولا - الأشياء والأمتعة الشخصية الخاصة بصاحب الجلالة الملك.
ثانيا - الأشياء المعدة للاستعمال والأمتعة الشخصية الخاصة بالوكلاء السياسيين والقناضل الجنراليه والفيس قناصل أو من ينوب عن أى منهم متى كانوا رسميين منقطعين لوظائفهم لا يتعاطون عملا غيرها ولا يشتغلون بالتجارة ولا بالصناعة ولا يمتلكون أو يستغلون عقارا فى القطر المصرى.
ويمنح مثل هذا الإعفاء اثنين من الموظفين فى كل وكالة سياسية ولموظف واحد فى كل قنصلية بناء على طلب الوكيل السياسى أو القنصل على شرط أن يكون هؤلاء الموظفون من الذين يعينون بأمر عال ويكون محظورا عليهم مطلقا تعاطى التجارة.
ولقد نصت المادة 11 من إتفاق مونترو الخاص بالغاء الإمتيازات الأجنبية فى مصر والموقع عليه فى 8 مايو سنة 1937 على ما يأتى" إلى أن تعقد اتفاقات قنصلية وعلى أى حال فى مدى ثلاث سنين من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق يظل القناصل متمتعين بالحصانة المعترف لهم بها فيما يتعلق بدور القنصلية والضرائب والرسوم وغيرها من الضرائب" فطبقا لنص هذه المادة تعتبر الدول الموقعة على إتفاق مونترو قد وافقت على أن تظل سارية بالنسبة لقناصلهم ودور القنصلية كافة التشريعات واللوائح والقرارات المصرية الخاصة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك إلى حين وضع إتفاقات قنصلية على أن لا تزيد مدة سريان هذه القوانين واللوائح والقرارات عن ثلاث سنين من تاريخ التوقيع على إتفاق مونترو.
وعلى أساس ذلك لا تسرى على قناصل الدول بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على إتفاق مونترو المادة التاسعة من اللائحة الجمركية وغيرها من التشريعات الخاصة بإعفاء القناصل من الضرائب والرسوم.
أما بخصوص الفقرة أ من المادة 120 من قانون مصلحة الجمارك فقد لاحظنا أنها نصت على إعفاء أشياء من الرسوم الجمركية لم ترد فى المادة التاسعة من لائحة الجمارك السالفة الذكر. ومن بين هذه الأشياء المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى هذه المادة ولم يرد حكمها فى المادة التاسعة السالفة الذكر أثاث القنصليات. إلا إننا نرى أن هذه المادة قد أوقف تطبيقها ابتداء من 8 مايو سنة 1940 وفقا للمادة 11 من إتفاق مونترو السالف الذكر.
فلهذه الإعتبارات المتقدمة نرى أن موقف وزارة المالية بصدد عدم اعفاء الطرد الذى إستوردته قنصلية النرويج من الخارج من الرسوم الجمركية سلم من الناحية القانونية وذلك إلى حين وضع الاتفاقات القنصلية المنصوص عليها فى المادة 11 من إتفاق مونترو السالف الذكر.