المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 504

(فتوى رقم 269 بتاريخ 12 يوليو 1949)
(315)

قنصليات أجنبية - التحاق مصرى للعمل بها
لا يوجد قانونا ما يمنع من تعيين مصرى فى أحد الوظائف القنصلية الأجنبية فى مصر على أن ذلك لا يخل بالتزاماته كمصرى ولا يعطيه مزايا وإعفاءات القناصل المبعوثين.
إذا كان التمثيل القنصلى يتكون عادة من قناصل مبعوثين Missi أى من موظفين فنيين متخصصين de carriére تبعث بهم دولتهم إلى الدول الأخرى للقيام بجميع الأعمال التى توكل إلى القناصل فى المعاهدات الدولية أو بمقتضى العرف الدولى ويتمتعون بكامل إمتيازاتهم فإن العمل قد جرى أيضاً على أن تضم الدولة الراغبة فى ذلك إلى هيئاتها القنصلية فى الخارج قناصل منتخبين Ëlecti تختارهم من بين رعاياها المقيمين فى الجهة التى تريد أن يكون لها تمثيل قنصلى فيها أو من بين رعايا دولة ثالثة أو حتى من بين رعايا الدولة ذاتها التى يؤدون عملهم فى إقليمها.
وتشترط الدول عادة لقبول أحد رعاياها قنصلا أو ممثلا قنصلياً لدوله أجنبية لديها أن لا يكون له نفس المزايا والإعفاءات والحصانات التى يتمتع بها القناصل المبعوثون وهو ما سبق لأقسام قضايا الحكومة فيما مضى أن وجهت النظر اليه فى أكثر من مناسبة بالنسبة الى الرعايا المصريين الذين كانوا يعملون فى البلاد المصرية وفى عهد الإمتيازات الأجنبية كقناصل فخريين أو فعليين لبعض الدول الأجنبية.
وليس فى التشريع المصرى الحالى ما يحول دون اختيار مصرى لوظيفة قنصل أو نائب قنصل أو وكيل قنصلية لدولة أجنبية بينها وبين المملكة المصرية علاقات ودية.
وإذا كان المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1939 بشأن الجنسية المصرية (المعدل بالمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1931) قد نص فى مادته الثالثة عشرة على جواز إسقاط الجنسية المصرية بمرسوم عمن يقبل خارجاً عن القطر المصرى وظيفة لدى حكومة أجنبية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الذى يصدر له من الحكومة المصرية بتركها فإن هذا التشريع لم يتعرض على العكس للمصرى الذى يقبل وظيفة لدى حكومة أجنبية داخل المملكة المصرية ذاتها كما هو الحال فى شأن المصرى الذى يقبل وظيفة قنصل أو نائب قنصل أو وكيل قنصلية لدولة أجنبية فى مصر. ويلاحظ أن القناصل أو الممثلين القنصليين عموماً الذين ينتخبون على هذا الوجه لا يعتبرون من موظفى الدولة التى يمثلونها إنما هم وكلاء عنها ولهذا فهم يملكون القيام بأعمالهم الخاصة من تجارة أو صناعة فوق ما يقومون به من الأعمال القنصلية.
ومن المفهوم طبعاً أن إعتماد تعيين المصرى لن يعفيه بحال من الأحوال من التزاماته وواجباته كمصرى. كما أنه ليس من شأنه أن يضفى عليه المزايا والإعفاءات والحصانات التى يتمتع بها القناصل المبعوثون وحدهم ويمكن الرجوع لتعرف ذلك إلى المواد 9 و10 و12 و13 من مشروع المعاهدة القنصلية الذى أعدته الحكومة المصرية (وزارة الخارجية) فى مايو سنة 1940 وأجرت تطبيقه عملاً بعد إبلاغه إلى الدول الأجنبية على أساس أنه التصوير المصرى للعرف الدولى فى هذا الشأن.