المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 523

(فتوى رقم 21 بتاريخ 14 - 1 - 1948)
(323)

مياه اقليمية - قنال السويس - سفن حربية
المياه الاقليمية تعتبر جزءا من اقليم الدولة ولا يجوز مرور السفن الحربية فيها إلا بعد إخطار سابق. وحيدة قنال السويس ودوليته لا يهدر حقوق الدولة المصرية.
أن المياه الاقليمية فى نظر غالبية شراح القانون الدولى تعتبر جزءا من أقليم الدولة وحتى الفريق المعارض الذى يعتبرها جزءا من البحار العامة لا ينكر أن للدولة أن تباشر فى هذه الشقة بعض الحقوق وأن تخضعها لقوانينها تحقيقا لأغراض خاصة حربية وصحية ومالية وإقتصادية.
وقد جرى شراح القانون الدولى على إفتراض قبول الدولة قبولا ضمنيا دخول السفن الحربية مياهها الإقليمية بحيث يتعين على الدولة اذا ما أرادت المنع أن تتخذ إجراء دوليا كتوقيع معاهدة بهذا المعنى أو أن تتخذ اجراءا داخليا صريحا؛ وقد جرت الحكومة المصرية على هذا النحو فكانت تحاط علما برحلات السفن الحربية فى مياهها الإقليمية كما اتخذت أخيرا إجراءاً ايجابيا اشترطت فيه ضرورة الاخطار السابق لأنها وهى تباشر بوليس الملاحة فى مياهها الإقليمية يجب أن تكون على علم بمرور السفن الحربية الأجنبية عبر المياه الاقليمية.
لذلك نرى الى أن يتيسر وضع التشريع المنظم لهذه المسائل بأكملها التمسك بضرورة الاخطار السابق عن مرور السفن الحربية فى المياه الاقليمية المصرية بوقت كاف إلا عند الضرورة القصوى وما إليها من الأحوال التى يترك تقدير ظروفها وأمرها للسلطات الفنية المختصة.
كما أننا لا نعتبر الأخطار السابق بالنسبة لعبور مياه قنال السويس ذاته بمثابة مجاملة دولية فحسب بل نرى أن الشأن فيه يجاوز نطاق المجاملة الى نطاق الحق وذلك لأن مصر تستمد سلطاتها ازاءه من كل من حق السيادة ومن الأحكام الواردة فى معاهدة سنة 1888 نفسها التى تلقى عليها تبعات ادارية نظامية خاصة لا يمكن للحكومة المصرية أن تضطلع بها على الوجه الأكمل إلا إذا إعترف لها ببعض الحقوق قبل السفن التى تعبر القنال وخاصة اذا ما تعلق الأمر بالسفن الحربية؛ ولا يجوز بحال أن يتخذ من حيدة القنال ودوليته سبيلا لاهدار حقوق الدولة التى تخترق أراضيها.