المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 529

(فتوى رقم 5264 بتاريخ 8 - 1 - 1949)
(327)

حرب - قوات محاربة - اثبات وفاة
ثبوت وفاة الضباط والعساكر زمن الحرب متروك تقديره للقيادة العسكرية.
أن الفقرة الرابعة من المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 59 الصادر فى 11 ديسمبر سنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية تنص على أنه فى زمن الحرب تثبت الوفاة والجروح والعاهات بواسطة تقارير رسمية من القيادة العسكرية ويجب أن توضح هذه التقارير الزمان والمكان والظروف التى حدثت فيها الوفاة أو الجروح أو العاهات. وهذا النص جاء بإجراء مخالف للإجراءات التى يجب اتباعها فى غير زمن الحرب والتى بينتها الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة.
ومقتضى هذا النص أن ثبوت الوفاة فى زمن الحرب متروك للقيادة العسكرية المذكورة تقرره طبقا لظروف كل حالة على حدتها. فمتى استوثقت القيادة مما تجمع لديها من ظروف وأدلة أن الضابط أو الصف أو العسكرى استشهد فى الميدان وإن لا سبيل للشك فى استشهاده أثبتت هذه الحالة فى تقريرها الرسمى وعومل على هذا الأساس أما إذا وجد أى شك فى وفاته واحتمال بقائه حيا بالرغم من جميع التحريات التى لديها تعين استمرار إعتباره مفقودا ومعاملته على هذا الأساس إلى أن تفصل المحكمة الشرعية المختصة فى مسألة وفاته طبقا لأحكام القانون.