المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 530

(فتوى رقم 2820 بتاريخ 4 - 7 - 1948)
(328)

خدمة عسكرية - قانون جديد - مجندين سابقين
تسرى أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر سنة 1947 على المجندين بالفعل قبل صدوره.
أن القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية الصادر فى 25 أغسطس سنة 1947 نشر فى الوقائع المصرية بالعدد 84 غير اعتيادى الصادر فى 8 سبتمبر سنة 1947 ونصت المادة 58 منه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
والأصل فى القوانين أن لا تسرى أحكامها على الحوادث السابقة عليها إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
وقد نصت المادة 56 من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بقرار يصدره بناء على عرض وزير الدفاع الوطنى أن يستبقى فى الخدمة المجندين عند العمل بهذا القانون بعد إنقضاء ثلاث سنوات أو سنة على حسب الأحوال من بدء خدمتهم على أن لا تتجاوز المدة التى يقضونها فى الجيش خمس سنوات وتخفض لهؤلاء المجندين مدة الخدمة فى الرديف بمقدار المدة التى زادت فى مدة خدمتهم العاملة على ثلاث سنوات أو سنة على حسب الأحوال.
أما الأشخاص الموجودون فى الرديف عند العمل بهذا القانون فلا يجوز بحال أن تزيد مدة خدمتهم على خمس سنوات.
ويفهم من مقتضى هذا النص أن المشرع أراد سريان أحكام القانون الجديد على المجندين بالفعل قبل صدوره إذ جعل مدة الخدمة العاملة سنة أو ثلاث سنوات حسب الأحوال تنتهى بعدها الخدمة العاملة حتما إلا إذا استبقوا فيها بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض وزير الدفاع الوطنى واشترط القانون لإستبقائهم شرطين الأول ألا تتجاوز المدة التى يقضونها فى الجيش خمس سنوات وأن تخفض لهم مدة الخدمة فى الرديف بمقدار المدة التى أديت فى مدة خدمتهم العاملة على ثلاث سنوات أو سنة على حسب الأحوال.
وما دام القانون قد جعل مدة الخدمة العاملة للمجندين قبل صدوره هى المدة التى نص عليها القانون الجديد لا المدة التى كانوا ملزمين بها وفقاً لأحكام القانون القديم فان هذه الخدمة فى الرديف بالنسبة لهؤلاء الأشخاص هى المدة التى حددتها المادة 28 بأنها تسع سنوات بالنسبة للمجندين فى الجيش وإحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر بالنسبة لمن تجند فى القوات المرابطة يستنزل منها ما عساه أن يكون المجندون قد قضوه بالخدمة العاملة بمقتضى قرار مجلس الوزراء أكثر من مدة الخدمة العاملة وفقاً للقانون الجديد.
وعلى الأساس المتقدم نرى أن تكون معاملة المجندين قبل سريان القانون الجديد فى 8 سبتمبر سنة 1947 والذين استمروا فى الخدمة العاملة إلى ما بعد ذلك التاريخ وتنتهى مدة خدمتهم فى الرديف بمضى إثنى عشرة سنة أو عشر سنوات على حسب الأحوال من بدء الخدمة العسكرية وفقاً لنص المادة 27 من القانون.
وتنتهى مدة الخدمة فى الرديف بمضى إثنى عشرة سنة من بدء الخدمة إذا كانت مدة التجنيد عادية طبقاً للمادة 19 أو المادة 21 وتنتهى مدة الخدمة فى الرديف بمضى عشر سنوات من بدء الخدمة العسكرية إذا كانت مدة التجنيد مخفضة طبقاً للمادة 20 من القانون.
أما من جندوا وسرحوا قبل سريان القانون الجديد أى قبل 8 سبتمبر سنة 1947 فيسرى عليهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون الجديد والتى نصها "أما الأشخاص الموجودون فى الرديف عند العمل بهذا القانون فلا يجوز بحال أن تزيد مدة خدمتهم على خمس سنوات.
وأما الأشخاص الذين تتطوعوا ورفتوا من الخدمة لعدم رغبتهم فى التجديد فتسرى عليهم أحكام القوانين التى كان معمولا بها قبل سريانه وأحكام الأوامر العسكرية التى تصدر فى شأنهم.