المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 547

(فتوى رقم 302 بتاريخ 25 - 1 - 1949)
(343)

جمارك - رسوم جمركية - تقادم
1 - يسقط الحق فى المطالبة بفرق الرسم المخفض بمضى ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة.
2 - يسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بفرق الرسم المخفض بمضى ثلاث سنوات هلالية.
إن الرسوم الجمركية ليست من الضرائب السنوية أو الدورية ومدة التقادم بالنسبة لها تبدأ من تاريخ الاستحقاق أى فى الوقت الذى يترتب فيه حق الخزانة فى ذمة الممول لا من إتمام المراجعات فإذا وقعت مخالفة من الجهات المتمتعة بامتياز الرسوم الجمركية المخفضة فإن الحق فى المطالبة بفرق الرسم الذى قد يستحق للمصلحة يسقط بمضى ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة لا من تاريخ اكتشافها على أنه لا ارتباط بين حق الخزانة فى تحصيل الرسوم فى حالة وقوع أية مخالفة وبين ارتكاب المخالف لأية جريمة من الجرائم التى يعاقب عليها بموجب القوانين واللوائح الخاصة بها كما يقضى على مرتكبها بالعقوبات الموضحة بها ويبقى حق الخزانة خاضعاً لمدة التقادم المقررة فى القانون.
على أن لجان الجمارك هى من المحاكم المخصوصة ولها إختصاص جنائى وأن العقوبات المالية التى تحكم بها هذه اللجان يجوز تنفيذها بطريق الإكراه البدنى وذلك عملا بالمادة الخامسة من قانون رقم 9 لسنة 1905 لجميع الجرائم التى تختص بنظرها وهى خاضعة فى مدة التقادم لقانون تحقيق الجنايات ومن ثم فجريمة تهريب الأصناف التى يفرج عنها برسم مخفض يسقط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبه لها بمضى ثلاث سنوات هلالية من تاريخ إساءة إستعمال هذه المنحة.