المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 557

(فتوى رقم 183 - 52 - 174 بتاريخ 3 - 4 - 1948)
(350)

ضرائب - أثر الحكم الابتدائى
تحصل الضريبة على أساس الحكم الابتدائى الذى يصدر نتيجة للطعن فى التقدير ولكن لا ترد الضريبة السابق تحصيلها فيما لو زادت إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
إن الأصل كقاعدة عامة إلتزام مصلحة الضرائب بالأحكام القابلة للتنفيذ وإستثناء من هذه القاعدة تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1929 بالتزام مصلحة الضرائب حكم المحكمة الإبتدائية الذى يصدر نتيجة الطعن فى التقدير ولو أنه غير نهائى وتحصيل الضريبة على أساسه حتى يفصل فى الإستئناف وذلك إذا لم تكن الضريبة قد أديت قبل صدور هذا الحكم وليس للمادة 53 من القانون 14 لسنة 1933.
أثر على غير الحالة سالفة الذكر بمعنى أن مصلحة الضرائب لا تلتزم برد الضرائب المحصلة قبل صدور الأحكام الإبتدائية فيما لو زادت تلك الضرائب عما قضى به الحكم الإبتدائى وكذلك شأن الفوائد والمصاريف المحكوم بها والواردة فى الأحكام والتى لم تصدر بشأنها أوامر تقدير مذيلة بالصيغة التنفيذية وليس فى المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ما ينقض مقتضى المادة 53 من القانون ذاته.