المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 558

(فتوى رقم 4178 بتاريخ 21 - 11 - 1948)
(351)

ضرائب - التنازل عن المنشأة - أثر عدم الاخطار
يعتبر المتنازل عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتنازل اليه طالما لم يتم الإخطار عن التنازل.
أن المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 تقضى بتطبيق أحكام المادة 58 عند التنازل عن كل أو بعض المنشأة والتنازل يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل. والأثر المترتب على هذا الحكم عند عدم الأخطار عن التنازل هو:
أولا - الإلتزام بدفع الضريبة عن سنة كاملة بدلا من تحصيل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى حصل فيه التنازل.
ثانيا - إعتبار المتنازل له مسئولا بالتضامن مع المتنازل عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل عنها.
والمسئولية التضامنية المقررة فى المادة 59 من القانون لا يجوز أن تتعدى الحدود المقررة فى هاتين المادتين 58 و59 من القانون.
ويعتبر المتنازل له عند عدم الأخطار مسئولا بالتضامن مع المتنازل عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل له عنها ويعتبر بذلك مدينا بهذه الضرائب ومن المفهوم أن يتم أولا ربط الضريبة على الممول المتنازل قبل مطالبة المتنازل له عنها لأن مسئولية الأخير تابعة لمسئولية الأول ولهذا نرى ضرورة إتخاذ إجراءات الربط فى مواجهة الممول المتنازل عن المنشأة وطالما أن المتنازل له يكون مسئولا بالتضامن عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل له عنها فان عناصر هذه المنشأة تدخل فى حدود إمتياز مصلحة الضرائب المقرر فى القانون على ممتلكات الأشخاص الذين هم مدينون بالضريبة طبقاً لحكم المادة 90 من القانون.