المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 559

(فتوى رقم 183 - 52 - 180 بتاريخ 16 فبراير 1948)
(352)

ضرائب - سقوط الحق فى المطالبة باسترداد ما يزيد على المستحق - مواعيد الإختيار
(1) مدة التقادم فى إسترداد ما سبق تحصيله أكثر مما يستحق على أساس حكم نهائى هى 15 عاما تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم المذكور.
(2) بدء ميعاد الإختيار بالنسبة إلى الممول الذى ليس لديه حسابات منظمة هو تاريخ إعلانه بتقدير اللجنة.
(1) أن مدة التقادم بالنسبة لما تقضى به الأحكام الأنتهائية هى 15 عاما والمصلحة مقيدة بتنفيذ ما قضى به الحكم الإستئنافى وذلك بعد إعلانه لها قانونا.
وهذا الحكم الإستئنافى يقضى بتعديل مقدار الأرباح الخاضعة للضريبة عن سنة 1939 ضرائبية ومن نتيجة تنفيذ الحكم المذكور تعديل ربط الضريبة على أساس الأرباح التى قضى بها هذا الحكم وهذه الأرباح كما ذكرت مصلحة الضرائب تقل عن الأرباح التى ربطت على أساسها الضريبة فى الأصل وقبل الحكم فيكون الفرق بين الضريبة المحصلة عن سنة 1939 ضرائبية على أساس قرار لجنة التقدير وبين الضريبة الواجبة التحصيل عن سنة 1939 ضرائبية على أساس التقدير الوارد فى الحكم الإستئنافى من حق الممول المطالبة بإسترداده لأن تحصيله أصبح بغير حق بمجرد تنفيذ الحكم.
وتبدأ مدة سقوط حق هذا الممول فى المطالبة بإسترداد الفرق المشار اليه آنفا فى حدود المدة المقررة فى المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من التاريخ الذى ولد فيه حق الممول فى الإسترداد وهو تاريخ تنفيذ الحكم الإستئنافى بتعديل الربط على أساسه.
(2) أما بالنسبة لمواعيد الإختيار المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1944 فان التقدير وإجراءاته مقررة فى المواد 52 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو من اختصاص لجان التقدير بالنسبة للممولين المذكورين فى المادة 47 فقرة ثانية وثالثة.
وإعلان الممول الذى ليس لديه حسابات منظمة ومن فى حكمة بتقدير اللجنة طبقا لحكم المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يؤدى إلى بدء ميعاد الاختيار بالنسبة له طبقا لحكم القرار الوزارى رقم 32 لسنة 1942.