المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 561

(فتوى رقم 183 - 52 - 179 بتاريخ 9 فبراير سنة 1949)
(353)

ضرائب رقم المقارنة تغيير السنة
تغيير السنة التى تتخذ رقما للمقارنة جائز ولا يعتبر عدولا عن إختيار هذه الطريقة.
أبلغت إحدى الشركات مصلحة الضرائب فى تاريخ 5 - 11 - 1941 بإختيار أرباحها فى سنة 1939 أساساً للمقارنة عن حساب الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية. وأثناء فحص المصلحة لحسابات هذه السنة أبلغتها الشركة فى تاريخ 3 - 4 - 1946 بعدولها عن إختيار سنة 1939 كأساس للمقارنة وإختيارها لأرباح سنة 1937 - 1938.
وطلبت مصلحة الضرائب الرأى فيما إذا كان يمكنها إجابة الشركة الى طلبها.
ولما كان القانون رقم 60 لسنة 1941 الخاص بالأرباح الإستثنائية قد خول للممول إختيار رقمى المقارنة المنصوص عليهما فى الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة الثانية وقد حدد القرار رقم 22 لسنة 1942 المواعيد التى يتعين على الممول تقديم طلبه خلالها.
ونظراً إلى أن الشركة إختارت فعلا أرباح إحدى السنوات المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941 وأبلغت المصلحة هذا الاختيار فى تاريخ 5 - 11 - 1941 فلها أن تطلب تغيير السنة التى حددتها إذ أن هذا التغيير لا يعتبر عدولا عن إختيار إحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادة الثانية من القانون.