المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 563

(فتوى رقم 316 - 15 - 5 بتاريخ 21 - 4 - 1949)
(355)

ضرائب - رسوم بلدية - ملاهى
الرسم البلدى على دخول محال الملاهى إنما يفرض على محال الملاهى ذاتها لا على المتفرجين وصاحب الملهى هو المسئول عن أداء الرسم البلدى ولا يصح فرضه بالذات مستقلا على المتفرجين.
الرسم البلدى يفرض على محال الملاهى ذاتها لا على المتفرجين ويكون صاحب المحل مسئولا عن أدائه وبالتالى ليس له أن يضيفه غلى ثمن التذكرة أو يحصله من الجمهور فإذا فرضه على المتفرجين بأى طريقة وحصله منهم فإن هذا الرسم يعتبر من باب أولى من ضمن أجرة الدخول وتسرى عليه الضريبة.
وبما أن الرأى الذى ذهبت إليه إدارة البلديات فى تفسير القرار الوزارى الصادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1931 الذى تصرح بمقتضاه لمجلس الجيزة البلدى بتحصيل رسوم بلدية لا يطابق نص القرار ومدلوله إذ بشير القرار إلى تحصيل رسوم البلدية بواقع خمسة مليمات عن كل تذكرة دخول تصرف من تلك المحال بمعنى أن تحصل تلك الرسوم من إيراد تذاكر الدخول التى يحصلها المستغل لنفسه على أن ما ورد بصدر القرار الوزارى لا يقصد به المتفرجون بل ينصرف إلى تذاكر الدخول بدليل ذكر هذا المعنى صراحة فى نهاية القرار وعلى ذلك فإن قيام مجلس بلدى الجيزة بتحصيل هذا الرسم بمعرفة مندوبيه من الجمهور وقت دخوله هذه الدور بمقتضى تذاكر خاصة أعدت لهذا الغرض بمعرفة البلدية لا سند له وتحميل المتفرجين بها بلا مبرر حالة أن المستغلين لهذا الدور هم المسئولون شخصيا عن أدائها من إيراد الدخول ولما كان المستغلون قد حصلوا رسوم البلدية من الجمهور عن طريق مجلس بلدى الجيزة فإن هذه الرسوم تعتبر من ضمن أجرة الدخول وتسرى عليها ضريبة الملاهى ويجوز تبعا لذلك العمل على تحصيل فرق الضريبة على المحال الواقعة فى منطقة الجيزة على هذا الأساس.