المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 565

(فتوى رقم 197 - 3 - 94 فى 12 - 11 - 1948)
(356)

ضرائب ملاهى - زيادة أسعار وجبات الأكل
قيام مصلحة السياحة بزيادة أسعار وجبات العشاء فى بعض المحال فى بعض المناسبات لا يحول دون تحصيل ضريبة الملاهى إذا كانت زيادة الأسعار لا تقابل زيادة التكاليف وذلك باعتبارها أجراً مستتراً.
أن تحديد أسعار الوجبات ورسم الدخول وإخطار مصلحة السياحة التى تصدر قراراً بقبولها أو رفضها لا يحول دون تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى وخاصة المادة الرابعة منه التى تنص على أنه (إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة أو بدلا من الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ ملابس ثمنا لشئ أو مقابل ما يورد فان الضريبة تؤخذ على كل ما يدفع فى الوجوه المتقدمة) فاذا كانت وجبات العشاء ملزمه لرواد المحال إلخاضعة لضريبة الملاهى ولم يكن أساس زيادة سعرها زيادة فى تكاليف الوجبة نفسها فتكون الزيادة فى ثمن الوجبة فى هذه الحالة خاضعة للضريبة باعتبارها أجراً مستتراً إذ يجب ألا يدخل فى تقدير ثمنها العناصر التى لا تمت إليها بصلة ما.