المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 567

(فتوى رقم 183 - 5 - 52 فى 11 - 4 - 1949)
(358)

ضرائب - عوائد أملاك - لجان التقدير
يجب أن تكون الحكومة ممثلة فى لجان تقدير عوائد الأملاك المبنية فلا يصح تشكيل هذه اللجان من مندوبى الأهالى وحدهم.
إقترحت بلدية الأسكندرية بمناسبة إعادة جرد وتقدير عوايد الأملاك المبنية بالأسكندرية تشكيل لجان تقدير إضافية تعاون اللجان الأصلية فى مهمتها ويكون أعضاؤها من المنتخبين عن الأهالى التاليين فى ترتيب القرعة للأعضاء الأصليين.
ويلاحظ أن المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884 الخاص بعوايد الأملاك المبنية نصت على أن تقدير أجرة الأبنية يكون بمعرفة لجان تباشر العمل فى البلاد عن كل بلد وفى المدن عن كل ثمن أو قسم وتؤلف هذه اللجان من ثلاثة مندوبين تعينهم الحكومة تكون الرياسة لأحدهم وله رأى مرجح ومن ثلاثة أعضاء ينتخبون بالقرعة بين اثنى عشر من أصحاب الأملاك يختارهم الممولون ويكون أحد هؤلاء الثلاثة أعضاء بالأقل أجنبى الجنسية وينتخب أيضا بالقرعة من بين هؤلاء الإثنى عشر عضوان للنيابة عمن يغيب من الأعضاء. ولا تعتبر قرارات اللجان نافذة إلا إذا كانت صادرة من أربعة أعضاء على الأقل يكون اثنان منهم من مندوبى الحكومة والإثنان الآخران من أصحاب الأملاك المنتخبين.
وإزاء هذا النص يكون اقتراح بلدية الاسكندرية بتكوين لجان تقدير إضافية يكون أعضاؤها من المنتخبين عن الاهالى دون أن تمثل الحكومة فى هذه اللجان فيه مخالفة لنص المادة الرابعة من الامر العالى المشار إليه فضلا عن مجافاته لروح التشريع.