المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 568

(فتوى رقم 183 - 2 - 98 فى 13 - 4 - 1949)
(359)

ضرائب - عوائد أملاك - أطيان وشوارع خصوصيه
ترفع أموال الأطيان المقام عليها مبان مربوطة بالعوائد من تاريخ الربط الاخير على أنه لا ترفع أموال الأطيان عن الشوارع الخصوصية بين تلك المبانى إلا إذا تقدمت طلبات رفع أموال عنها.
أستطلعت مصلحة الأموال المقررة الرأى فى شأن: -
أولا - الأطيان المربوطة بالاموال والمقام عليها مبان مربوطة بالعوائد.
ثانياً - الأموال المستحقة عن الأراضى الفضاء غير المعدة للزراعة والمستعملة كشوارع خصوصية بين أملاك مربوطة بالعوائد.
وفيما يتعلق بالأمر الأول فان المصلحة قد أصدرت كتاباً دورياً فى 12 - 8 - 1945 بأن الأطيان المربوطة بالأموال ومقام عليها مبان مربوطة بالعوائد لا يصح تحصيل ضريبة أطيان وعوائد أملاك عنها فى وقت واحد وطلبت من الجهات حصر هذه الأطيان ورفع ضريبتها إبتداء من تاريخ ربط المبانى بالعوائد من غير إنتظار لتقديم طلبات عنها.
وحيث أن المصلحة تقرر أن إشتراط تقديم طلبات لرفع الأموال وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 113 لسنة 1939 لا يشمل إلا الحالات التى سيترتب عليها الإعفاء من دفع الضرائب عامة والتى يهم أصحاب الشأن تقديم طلبات عنها.
كما أن القانون لا يجيز مطالبة الأفراد بسداد ضريبتين فى آن واحد أموال وعوائد.
لهذا نوافق على ما جاء بالكتاب الدورى المذكور من رفع أموال الأطيان المقام عليها مبان مربوطة بالعوائد من تاريخ الربط بالعوائد دون إنتظار لتقديم طلبات عنها.
أما عن الأمر الثانى الخاص بالأموال المتأخرة عن الأراضى الفضاء الغير معدة للزراعة والمستعملة شوارع خصوصية بين أملاك مربوطة بالعوائد وعما إذا كانت المصلحة تقوم برفع الأموال عن تلك الشوارع من تاريخ ربط الأملاك بالعوائد دون حاجة إلى تقديم طلبات فيلاحظ أن حكم الشوارع الخصوصية المذكورة هو نفس حكم الأراضى الفضاء الداخلة فى نطاق المدن المربوطة بالعوائد والتى تستلزم المصلحة تقديم طلبات لرفع الأموال وذلك لأن مجرد سماح أصحاب الشوارع الخصوصية بمرور الناس فيها لا يجعلها من المنافع العامة إذ لا بد لإكتسابها صفة المنفعة العامة أن يتنازلوا عنها صراحة أو دلاله ويكون التنازل دلالة فيما لو أجرت السلطة بعض الأعمال الخاصة بالطرق العامة كوضع النور أو الرصف وسكت المالك عن ذلك.
لهذا يكون من الضرورى تقديم طلبات لرفع الأموال عن الشوارع الخاصة الواقعة بين أملاك مربوطه عليها عوائد.