المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 570

(فتوى رقم 183 - 5 - 52 فى 2 - 2 - 1949)
(360)

ضرائب - عوائد أملاك - تصحيح خطأ مادى
تصحيح الخطأ المادى فى تقدير عوائد الأملاك يكون بالعرض على لجنة التقدير ثم لجنة المراجعة طبقاً لأحكام الأمر العالى الصادر فى 13 مارس سنة 1884
إستطلعت مصلحة الأموال المقررة الرأى فيما إذا كان يمكن تصحيح الخطأ الكتابى فى إعادة تقدير القيمة الإيجارية لأحد العقارات إذا أثبتت اللجنة خطأ الأجرة الشهرية لاحد مشتملاته على أنها القيمة الإيجارية السنوية مما يترتب عليه تسوية عوائد الأملاك بقيمة أقل مما كان يجب أن تستخرج به قسائم العقار ولم يمكن تدارك هذا الخطأ قبل نشر جدول التمويل وإعلانه للمالك الذى تظلم من التقدير فلوحظ الخطأ عند إجراء التحقيق.
ويلاحظ أنه وإن كانت المادة السابعة من الأمر العالى الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1884 الخاص بإجراءات عوائد جميع أبنية القطر المصرى ذات الإيراد تقضى بأن يستمر تقدير اللجان ثابتاً غير متغير لمدة ثمان سنوات إلا فيما لأرباب الشأن من حق التظلم عند الشروع فى تحصيل عوائد السنة الأولى ولا يجوز تعديل التقدير المذكور عند تحرير الجداول السنوية التالية إلا بسبب إنشاء أبنية جديدة أو هدم أو حريق كلى أو جزئى طرأ على الأبنية أو خلوها من السكن إلا أن المادة الرابعة والعشرين من الأمر العالى المذكور تنص على أنه يرخص لمأمورى التحصيل فضلا عن الطلبات المقدمة من أرباب الشأن أن يحرروا سنوياً فى الثلاثة شهور التى تلى نشر جداول التمويل بيانات عن كل تمن أو قسم من المدن وعن كل بلد واضحاً فيها العوائد التى أدرجت فى الجداول غدراً وأن يقدموا تلك البيانات إلى مأمورى الدائرة البلدية أو المديرين أو المحافظين وتحال هذه البيانات على لجنة التقدير لابداء رأيها فيها ثم تعرض على مجلس المراجعة لتحكم فيها.
وبما أنه يستخلص مما تقدم أن المادة 24 من الأمر العالى تنصرف إلى ما يقع من الغدر على المصلحة عند تحرير جدول التمويل والغرض منها تصحيح البيانات التى ترد فيها وتكون مخالفة للواقع وعندئذ يجب على مأمورى التحصيل التنبيه إليها ورفع أمرها إلى لجنة التقدير لإبداء رأيها فيها ثم تعرض على مجلس المراجعة ليحكم فيها.
وعلى هذا نرى تصحيح الخطأ المادى بعرض الأمر على لجنة التقدير لإبداء رأيها ثم عرضه على مجلس المراجعة مع تظلم المالك من التقدير للفصل فيهما بما تراه بعد إعلان صاحب الشأن.