المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 572

(فتوى رقم 171 - 91 - 1 بتاريخ 13 - 3 - 1949)
(361)

موظفون - تكوين إتحاد وجمعيات
يجوز لموظفى إحدى المصالح الأميرية تكوين إتحاد لرعاية مصالحهم المشتركة.
أن المادة 21 من الدستور نصت على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية إستعممال هذا الحق يبينها القانون.
وفى 10 سبتمبر سنة 1942 صدر القانون رقم 85 لسنة 1942 الخاص بنقابات العمال ونصت الفقرة أ من المادة الثانية على أنه لا يسرى على موظفى الحكومة ومستخدمى مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية الداخلون فى هيئة العمال وعمال الجيش والطيران والبحرية والبوليس الدائمون كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون المشار اليه على أن لهؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال أن ينشئوا لهم جمعيات ترعى مصالحهم المشتركة.
فيتبين من مدلول هذا النص أن لموظفى الحكومة الداخلين هيئة العمال الحق فى إنشاء جمعيات ترعى مصالحهم دون أن يكونوا مقيدين بإتباع النظم والإشتراطات التى إستلزمها القانون رقم 85 لسنة 1943 فى شأن نقابات العمال.