المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 573

(فتوى رقم 4275 بتاريخ 1 - 11 - 1948)
(362)

موظفون مندوبو الحكومة لدى الشركات
مندوب الحكومة لدى شركة معينة لا تربطه بالشركة رابطة عمل وإنما صلته قائمة بالحكومة وحدها فلا يسرى عليه الحظر الوارد فى المادة 2 من القانون رقم 138 لسنة 1947 فى شأن بعض أحكام شركات المساهمة.
طلبت وزارة المالية معرفة الرأى فى حالة ما إذا كان مندوب الحكومة فى شركة قد حظر عليه الإستيلاء على المكافأة أثناء قيامه بأعمال وظيفته الحكومية تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 يحق له إذا كان من درجة مدير عام فما فوق وإعتزل الخدمة وأبقى مندوبا لدى الشركة المساهمة الإستيلاء على المكافأة التى تدفعها الشركة للحكومة ولو لم يمض على إعتزاله الخدمة الثلاث سنوات التى إشترطتها المادة الثانية من القانون المشار إليه.
وبما أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار اليه تنص على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو القيام بعمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيها سواء أكان أجرام بغير أجر.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها على أنه يجوز لمجلس الوزراء إستثناء من حكم الفقرة الأولى أن يرخص للموظفين الذين يندبهم فى أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التى يكون للحكومة فيها أسهم أو مصالح وفى هذه الحالة لا يمنح هؤلاء الموظفين أجورا أو مكافآت لا من الشركات ولا من الحكومة ويؤدى ما كان يخصهم من أجور ومكافآت لوزار المالية.
كما تنص المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز للوزير أو لأى موظف فى درجة مدير عام فما فوق قبل إنقضاء ثلاث سنوات من تركة للوزارة أو الوظيفة أن يعمل كمدير أو عضو مجلس إدارة أو خبير أو مستشار فى شركه من الشركات المساهمة التى تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان أو التى ترتبط مع الحكومة بعقد من عقود الإحتكار أو الأشغال العامة أو الالتزام بمرفق عام.
وبما أنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن الموظف ممنوع من الجمع بين وظيفته الحكومية التى يتناول عنها مرتباً وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو القيام بعمل من أعمال الادارة أو الاستشارة فيها سواء أكان ذلك بإجر أم بغير أجر.
أما بعد تركه لوظيفته العامة فان المنع قاصر طبقاً للمادة الثانية من القانون على أن يعمل كمدير أو عضو مجلس إدارة أو خبير أو مستشار.
وبما أن حالة مندوب الحكومة ليست من الحالات التى يتناولها الحظر الوارد فى المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1947 كما أن مندوب الحكومة لدى الشركة لا تربطه بالشركة رابطة عمل وإنما صلته قائمة بالحكومة وحدها.
فإننا نرى أنه ليس ثمة مانع يحول دون بقاء مندوب الحكومة لدى الشركة بعد إنقطاع صلته بالوظيفة الا أنه تمشياً مع الحكمة التى من أجلها وضع الحظر المذكور فى المادة الثانية سالفة الذكر فإن مندوب الحكومة لا يتقاضى مكافأته من الشركة وإنما يجوز للحكومة أن تقرر له المكافأة التى تتناسب مع عمله بصرف النظر عن مقدار المكافأه التى تقدمها الشركة ويكون تحديد مكافأة المندوب فى هذه الحالة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.