المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 579

(فتوى رقم 172 - 21 - 171 بتاريخ 25 - 2 - 1948)
(366)

موظفون - معاشات - سقوط الحق فى المطالبة - حجر
المدد التى نصت عليها قوانين المعاشات لسقوط الحق فى المطالبة بهذه المعاشات لا تسرى فى حق المحجور عليه ولا يصح أن يضار المحجور عليه من إهمال القيم أو الوكيل عنه.