المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 589

(فتوى رقم 132 - 14 - 49 بتاريخ 4 - 11 - 1948)
(373)

أسواق - ترخيص اشغال - تعديلها
لا يجوز إجراء تعديل فى ترخيص الأشغال طالما أن مدته لم تنته.
بما أن المادة 20 من القرار الوزارى رقم 353 لسنة 1947 الصادر فى 23 - 7 - 1947 بالإستناد إلى القانون رقم 53 لسنة 1940 تلزم من يشغلون أماكن فى السوق أن ينفذوا الشروط والتعليمات التى تضعها مصلحة التجارة وتدون بالرخصة.
وبما أن من بين شروط رخصة الأشغال أنه يجوز الغاؤها فى حالة مخالفة المرخص له أى شرط من الشروط المدونة بها أو عدم تجديدها بعد إنتهاء مدتها وليس من بين هذه الشروط ما يخول للوزارة اجراء أى تعديل فى الرخصة ومن ثم فانه لا يجوز إجراء أى تعديل فى رخصة الإشغال إلا فى حالة مخالفة الشروط المدونة بها أو فى حالة إنتهاء مدتها فحسب.
لهذا نرى أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى رخصة الأشغال التى تصدرها الوزارة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1940 والقرار الوزارى رقم 353 لسنة 1947 طالما أنه لم تنته مدتها وطالما أن المرخص له لم يخالف أى شرط من الشروط المدونة بها.
على أنه يكون للوزارة الحق فى الاخلاء بالطرق الإدارية إذا ما رأت إجراء التعديل وإمتنع المرخص له عن التنفيذ وذلك فى حالة إنتهاء مدة الرخصة أو فى حالة مخالفة المرخص له أى شرط من الشروط المدونة بالرخصة.