المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 591

(فتوى رقم 406 - 5 - 306 بتاريخ 20 - 12 - 1948)
(375)

حاصلات زراعيه - اتحادات تجاريه - مدى حقوقها
يجب على الإتحادات التجارية أن تستكمل الشكل القانونى لشركة حتى يمكن الإعتراف بها.
طلب إتحاد عام تجار الحاصلات الزراعية أن يعهد اليه بالقيام بتصدير وإستيراد الحاصلات نيابة عن أعضائه وبأموالهم حتى يتساوى جميع التجار فى الأرباح والإرتزاق وحتى تجد الجهات الحكومية أمامها هيئة تقدر المسئولية حق قدرها سواء بالنسبة لأقل ربح ممكن أو بنشر الحاصلات وتحسين سمعتها فى جميع البلاد.
وليس ثمة ما يحول دون إستمرار الإتحادات التجارية القائمة فى نشاطها وفى الإتصال بالمصالح الحكومية نيابة عن أعضائها بشرط أن تكون قد استكملت الأوضاع والشروط المنصوص عليها فى القانون التجارى وبشرط عدم تمتعها بحقوق أو مزايا يحرم منها الأشخاص العاديون الذين يقومون بأعمال مماثلة للأعمال التى تتولاها هذه الإتحادات.
وبما أن إتحاد تجار الحاصلات الزراعية لم يستكمل الأوضاع والشروط المنصوص عليها فى المواد من 19 إلى 65 من القانون التجارى (الشركات).
لهذا نرى أنه لا يجوز للوزارة أن تتعاقد مع إتحاد عام تجار الحاصلات الزراعية وأسناد عملية تصدير الحاصلات وإستيرادها اليه طالما أنه لم يستكمل الأوضاع والشروط المنصوص عليها فى القانون التجارى.