المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 623

(فتوى رقم 132 - 5 - 32 بتاريخ 23 - 2 - 1948)
(404)

علامات تجارية - رعايا - المان اتفاق دولى
لا تدخل إتفاقية لندن الخاصة ببراءات الإختراع المملوكة لرعايا الألمان ضمن المعاهدات المنصوص عليها فى الماةد 46 من الدستور التى تستوجب موافقة البرلمان عليها.
وبما أنه تبين من الإطلاع على الأوراق إنه فى 27 يوليه سنة 1946 وقعت الحكومة المصرية بناء على توصية من وزارة التجارة والصناعة على إتفاقية لندن الخاصة ببراءات الإختراع المملوكة للرعايا الألمان وبمقتضى هذه الإتفاقية قبلت الحكومة المصرية تجريد الرعايا الألمان من حقوقهم فى مخترعاتهم وتعهدت بأن تضع هذه المخترعات تحت تصرف الجمهور أو أن تسقطها فى الملك العام كما تعهدت فى أى وقت أن ترخص باستغلال كل تلك المخترعات بدون مقابل لرعايا الحكومات المتعاقدة وقد إستصدرت وزارة الخارجية مرسوما فى 8 - 11 - 1948 لوضع الإتفاقية موضع التنفيذ.
وتستطلع وزارة التجارة والصناعة الرأى فى مدى كفاية المرسوم الذى إستصدرته وزارة الخارجية لتنفيذ إتفاقية لندن سالفة الذكر لتحقيق الأغراض المقصودة منها ورأت أن الأمر يستلزم إستصدار قانون لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ حيث أن الغرض الأساسى منها نزع ملكية المخترعات المملوكة للرعايا الألمان وإسقاطها فى الملك العام مما ينبنى عليه منع المحاكم من الحكم بأى تعويض لرعيا الألمان إذا ما رفع أمرهم إلى القضاء.
وبما أن الفقرة الثانية من المادة 46 من الدستور تقضى بأن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة ونقص فى حقوق سيادتها أو تحميل ميزانيتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. ولما كانت إتفاقية لندن الخاصة ببراءات الاختراع المملوكة لرعايا الألمان لا تدخل فى نطاق المعاهدات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 46 من الدستور سالفة الذكر.
وبما أنه لا يمكن أن يقال بأن المادة الثانية من هذه المعاهدة قد تؤثر على حقوق المصريين بما دلت عليه من تساوى جميع رعايا الحكومات المتعاقدة فى مزاياها إذ هو قول مردود لأن براءات الاختراع يمكن أن يحصل عليها مصريون فقط إذا ما سبقوا غيرهم فى التقدم للحصول عليها جميعها الامر الذى يتوقف على قابلية وقوة الجمهور المصرى فى الحصول عليها.
لهذا نرى أنه لا يشترط لنفاذ هذه الاتفاقية موافقة البرلمان ويكون المرسوم الذى صدر فى 8 نوفمبر سنة 1948 لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ كافيا لتحقيق الإغراض المقصودة من الاتفاقية.