المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 625

(فتوى رقم 3380 بتاريخ 18 - 8 - 1948)
(405)

مصايد أسماك - صيادون - ترخيص - رسوم
يجب على الصيادين الهواة الحصول على رخصة شخصية من مصلحة مصايد الأسماك كما يجب عليهم دفع الرسوم المقررة أما بحارة السفن المرخصة فلا يدفعون رسوما غير المقررة على هذا السفن.
أن المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر فى 21 - 4 - 1926 أوجبت على كل مركب تستعمل للصيد فى البحيرات أو فى المياه الداخلية أو فى المياه البحرية المصرية أو فى قناة السويس أن تحصل على رخصة صيد من المصلحة المذكورة كما نصت على أن يعين فى هذه الرخصة الحد الاقصى لعدد بحارة كل مركب ولا يسوغ بأى حال مجاوزة هذا العدد وكل شخص يشتغل بالصيد فى المناطق المذكورة ولم يكن من بحارة أحد المراكب المرخص لها فى الصيد ينبغى أن يكون حاصلا على رخصه شخصية بذلك من المصلحة المتقدم ذكرها ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون المعدله بالقانون رقم 44 لسنة 1948 على مقدار الرسوم الواردة على كل نوع من أنواع المراكب والصيادين فى كل منطقة من مناطق الصيد.
وقد نصت المادة 46 من القرار الوزارى رقم 8 لسنة 1932 الصادر فى 24 - 1 - 1932 المعدل بالقرار رقم 62 لسنة 1945 الصادر فى 3 - 10 - 1935 على أن الاشخاص الذين يصيدون الأسماك بالخيط وبالبوصة وكذلك الذين يستخدمون المراكب التجارية أو المراكب الخصوصية لهذا الغرض يجب أن يحصلوا على رخصة بذلك من مصلحة خفر السواحل ومصايد الاسماك على أن لا يستعمل الشخص الواحد فى الصيد أكثر من خيطين أو بوصتين فى كل منهما ثلاث سنارات فقط ولا يصح الصيد بموجب هذه الرخصة إلا ما بين شروق الشمس وغروبها ونصت الفقرة 2 من هذه المادة على أن هذه الرخصة تصرف نظير رسم سنوى قدره 1 جنيه و200 مليم يدفع مقدما على قسطين متساويين.
ومن مطالعة هذه المواد يتبين أنه لا القانون ولا القرار الوزارى فرق بين المحترفين والهواة ومناط التفرقة إنما هو نوع العمل الذى يباشره هؤلاء الأشخاص فان كان هؤلاء الأشخاص ليسوا من بحارة أحد المراكب المرخص لها فى الصيد وجب عليهم الحصول على رخصة شخصية بذلك من مصلحة المصايد وفى هذه الحالة يدفعون الرسم المقرر فى القرار الوزارى الصادر فى 24 - 1 - 1932 المعدل بالقرار رقم 62 لسنة 1935 أما إذا كانوا من بجارة المراكب المرخص لها فانهم يكونون تابعين لهذة المركب ويدفعون الرسوم المقررة عليها وفقا لاحكام المرسوم بقانون الصادر فى 21 - 4 - 1936 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1948.