المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 627

(فتوى رقم 161 - 5 - 4 بتاريخ 16 - 5 - 1949)
(406)

مصايد أسماك - ترخيص - الغاءه
لا يجوز لقرار وزارى أن ينص على إلغاء الرخصة لسبب غير الأسباب الموضحة فى القانون الذى يستند إليه القرار المذكور.
بما أن المادة 71 من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1932 تقضى بأنه لا يجوز التنازل عن الرخصة للغير كما لا يجوز لمالك المركب بيعه أو بيع جزء منه بدون إعتماد من المصلحة وكذلك لا يجوز إستعمال الرخصة فى غير الغرض المنصرفة لأجله.
وبما أن المركب رقم 609 مرخص لها بصيد السردين والحرف الأخرى عدا شباك الجر الأمر الذى ينبنى عليه أن الغرض المنصرفة لأجله الرخصة هو صيد السردين والحرف الأخرى عدا شباك الجر.
وبما أن المركب المذكورة ضبطت وهى تصيد بواسطة شباك الجر وبذلك تكون قد إرتكبت مخالفة لأحكام المادة 71 من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1932 سالف الذكر.
وبما أن الفقرة الثانية من المادة 71 تقضى بأن كل مخالفة لأحكام هذه المادة يترتب عليها إلغاء الرخصة ويلزم صاحبها أو مالك المركب بسداد باقى الرسوم المقررة عليه لآخر السنة وإلا فيحجز المركب وأدواته أو آلات الصيد الخاصة بحامل الرخصة الشخصية تحت مسئولية صاحبها فإن لم تسدد الرسوم المستحقة فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ حجز المركب أو آلات الصيد تباع الأشياء إدارياً بالمزاد العلنى ويحجز من ثمنها ما يوازى المبلغ المستحق.
وبما أن المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر فى 21 أبريل سنة 1926 بينت الحالات التى تلغى فيها الرخصة وهى حالة تنازل حاملها عنها للغير بدون ترخيص من المصلحة وحالة بيع حاملها المركب كله أو بعضه بدون موافقة المصلحة على نقل الرخصة إلى اسم المشترى وبذلك فإن العقوبة الواردة بالمادة 71 من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1932 بإلغاء الرخصة فى حالة إستعمالها فى غير الغرض المنصرفة لأجله غير مستندة إلى أساس من المرسوم بقانون الصادر فى 21 أبريل سنة 1926 الأمر الذى ينبنى عليه أن لا يكون للمصلحة الحق فى إلغاء الرخصة فى الحالة المعروضة إنما يكون لها سحب الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع حجز المصلحة المركب على نفقة ومسئولية مالكها مدة وقف الرخصة وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون الصادر فى 21 أبريل سنة 1926 سالف الذكر ونرى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 71 من القرار رقم 6 لسنة 1932 بما يتفق ووجهة النظر سالفة الذكر.