المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 627
(فتوى رقم 161 - 5 - 4 بتاريخ 16 - 5
- 1949)
(406)
مصايد أسماك - ترخيص - الغاءه
لا يجوز لقرار وزارى أن ينص على إلغاء الرخصة لسبب غير الأسباب الموضحة فى القانون
الذى يستند إليه القرار المذكور.
بما أن المادة 71 من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1932 تقضى بأنه لا يجوز التنازل عن
الرخصة للغير كما لا يجوز لمالك المركب بيعه أو بيع جزء منه بدون إعتماد من المصلحة
وكذلك لا يجوز إستعمال الرخصة فى غير الغرض المنصرفة لأجله.
وبما أن المركب رقم 609 مرخص لها بصيد السردين والحرف الأخرى عدا شباك الجر الأمر الذى
ينبنى عليه أن الغرض المنصرفة لأجله الرخصة هو صيد السردين والحرف الأخرى عدا شباك
الجر.
وبما أن المركب المذكورة ضبطت وهى تصيد بواسطة شباك الجر وبذلك تكون قد إرتكبت مخالفة
لأحكام المادة 71 من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1932 سالف الذكر.
وبما أن الفقرة الثانية من المادة 71 تقضى بأن كل مخالفة لأحكام هذه المادة يترتب عليها
إلغاء الرخصة ويلزم صاحبها أو مالك المركب بسداد باقى الرسوم المقررة عليه لآخر السنة
وإلا فيحجز المركب وأدواته أو آلات الصيد الخاصة بحامل الرخصة الشخصية تحت مسئولية
صاحبها فإن لم تسدد الرسوم المستحقة فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ حجز المركب أو آلات
الصيد تباع الأشياء إدارياً بالمزاد العلنى ويحجز من ثمنها ما يوازى المبلغ المستحق.
وبما أن المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر فى 21 أبريل سنة 1926 بينت الحالات التى
تلغى فيها الرخصة وهى حالة تنازل حاملها عنها للغير بدون ترخيص من المصلحة وحالة بيع
حاملها المركب كله أو بعضه بدون موافقة المصلحة على نقل الرخصة إلى اسم المشترى وبذلك
فإن العقوبة الواردة بالمادة 71 من القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1932 بإلغاء الرخصة فى
حالة إستعمالها فى غير الغرض المنصرفة لأجله غير مستندة إلى أساس من المرسوم بقانون
الصادر فى 21 أبريل سنة 1926 الأمر الذى ينبنى عليه أن لا يكون للمصلحة الحق فى إلغاء
الرخصة فى الحالة المعروضة إنما يكون لها سحب الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع
حجز المصلحة المركب على نفقة ومسئولية مالكها مدة وقف الرخصة وذلك بالتطبيق لأحكام
المادة 14 من المرسوم بقانون الصادر فى 21 أبريل سنة 1926 سالف الذكر ونرى تعديل نص
الفقرة الثانية من المادة 71 من القرار رقم 6 لسنة 1932 بما يتفق ووجهة النظر سالفة
الذكر.