المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 629

(فتوى رقم 161 - 8 - 40 بتاريخ 19 - 1 - 1949)
(407)

مصايد أسماك - رسوم جديدة
إن المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1948 عدلت فئات الرسوم المفروضة مقابل رخص مراكب الصيد وقد طلبت مصلحة خفر السواحل الرأى فيما يتبع فى حالة ما إذا كانت الرسوم المستحقة بموجب القانون الجديد تقل عن الرسوم القديمة وهل يرد الفرق الناتج عن تطبيق القانون رقم 44 لسنة 1948 إلى أصحابه أم تخصم من القسط المستحق عليهم فى ديسمبر سنة 1948.
ونرى أنه لما كانت أحكام المادة الأولى من هذا القانون التى عدلت فئات الرسوم السنوية المفروضة مقابل رخص مراكب الصيد تتعلق بالنظام العام فإنه يتعين بالنسبة للحالة المعروضة رد فرق الرسم إلى أصحابه سواء أكان ذلك برده أم بخصمه من القسط المستحق عليهم فى ديسمبر سنة 1948 وهو القسط الأخير من أقساط الرخصة الحالية.