المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 632

(فتوى رقم 212 بتاريخ 8 - 3 - 1948)
(410)

مناجم ومحاجر - عقود سابقه على القانون
لا تسرى أحكام القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر على العقود التى تمت قبل نفاذه إلى أن تنتهى مدتها ولكنها تسرى حتما على العقود التالية له.
نظراً لأن العقد الخاص بإستغلال المنطقتين البحرية والبرية لم يعتمد من حضرة صاحب المعالى الوزير وقد صدر القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر الذى يقضى فى المادة الثانية منه بإعتبار الجبس خامة معدنية ومن ثم يتعين لاستغلاله إصدار قانون خاص ولزمن محدود.
فتستطلع الوزارة الرأى فيما يتبع فى هذا الشأن.
وبما أنه لما كان التقدير فى تأجير مناطق الجبس على أنه من المحاجر وأيد ذلك الاتجاه نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1948 والرأى الجديد لوزارة التجارة والصناعة الذى أبدته بكتابها فى 29 - 1 - 1949 فى اعتباره من المعادن دائما رأى طارئ بعد العقد وبعد إعتبار هذا القانون له فى إحدى مواده بأنه من مواد المحاجر ومعنى هذا أن هناك نوعين من الجبس جبسا من المواد المعدنية وجبسا من نوع المحاجر.
وبما أن جبس المنطقة البحرية يدخل تحت النوع الثانى لأنه يستعمل فى البناء والزخرفة.
وبما أنه من الثابت فيما يختص بإستغلال المنطقة البحرية أن المذكور تعهد كتابة بموافقته على الشروط التى قررتها مصلحة المناجم والمحاجر بكتابها المؤرخ فى 17 - 5 - 1945 وقام المرخص له بدفع الرسوم السنوية بإنتظام ووافقت الوزارة بتاريخ 5 - 6 - 1945 على تأجير المنطقة البحرية للمذكور بالشروط الموضوعة لهذا الغرض وأصدرت له تصريحا فى 16 - 6 - 1945 بالتشغيل على أن يكون ذلك خاضعا لشروط العقد الذى ستصدره المصلحة.
وبما أن مؤدى ذلك أن التعاقد قد تم مع الوزارة وفقا للشروط التى وضعتها مصلحة المناجم والمحاجر وذلك من تاريخ اعتماد الوزارة للتأجير فى 5 - 6 - 1945 وأخطر المستأجر بذلك فى 16 - 6 - 1945 الأمر الذى ينبنى عليه عدم تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر على ذلك العقد بل يستمر العقد ساريا إلى نهاية مدته ثم تطبق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1948.
وبما أنه فيما يختص بالمنطقة البرية فقد ثبت أن المذكور هو الذى أرشد مصلحة المناجم والمحاجر فى 1 - 7 - 1947 إلى المنطقة التى اكتشفها بزمام صان الحجر وقام بدفع رسوم النظر فى 2 - 7 - 1947 ووافقت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 574 لسنة 1948 على إضافة المنطقة البحرية إلى المنطقة البرية المرخص فيها له.
وبما أنه جاء بكتاب مصلحة المناجم والمحاجر المؤرخ 21 - 1 - 1949 أن الجبس يعتبر دائما من الخامات المعدنية وليس من المحاجر.
وبما أن المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1948 تقضى بأنه إذا ثبت وجود المعدن بكميات تسمح بإستغلاله وجب الأعلان عن منطقة الإستغلال فى الجريدة الرسمية وطرحها فى مزايدة عامة ويعطى الترخيص بإستغلالها بقانون وإلى زمن محدود على أن المزايدة العامة تمتنع فيما إذا آل حق الاستغلال لصاحب رخصة البحث بما له من حق الأولوية فى ذلك بحكم القانون.
وبما أن المذكور هو الذى أرشد مصلحة المناجم والمحاجر إلى منطقة الجبس بصان الحجر ودفع رسوم النظر فقامت المصلحة بعمل مجسات فى المنطقة وإتضح لها وجود الجبس بها الأمر الذى ينبنى عليه إمتناع المزايدة العامة وأيلولة حق الاستغلال اليه بما له من الأولوية فى ذلك بحكم القانون.
لهذا نرى أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإستصدار قانون بالترخيص بإستغلال منطقة الجبس بصان الحجر طبقا للقواعد المقررة فى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجرو. هذا تمشيا مع الرأى الذى أبدته الوزارة بكتابها المؤرخ فى 26 - 1 - 1949 من اعتبار الجبس معدنى دائما تحت مسئوليتها.