المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 639
(فتوى رقم 496 بتاريخ 8 - 7 - 1948)
(413)
آفات زراعية - رسائل من السودان - رسوم تطهير
معافاة الرسائل الواردة من السودان من رسوم التطهير لا يسرى بالنسبة إلى منتجات البلاد
الأخرى التى يعاد تصديرها من السودان.
بالإطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1948 وتحرى قصد الشارع من لفظ الرسائل الواردة من
السودان الوارد بالقانون المذكور يتضح أن اللفظ المذكور لا يمكن أن يشمل جميع الرسائل
الواردة من السودان سواء أكانت من منتجاته أو من منتجات بلد آخر سبق إدخالها إلى السودان
ثم أعيد تصديرها منه إلى مصر ذلك أن المقصود بهذا الحكم هو إستثناء السودان كجهة موردة
من بعض الأحكام المنصوص عليها فى القانون المذكور ووضع حكم خاص لها وعلى ذلك فاذا ثبت
أن بعض الرسائل من منتجات بلد آخر سبق ادخالها إلى السودان ثم أعيد تصديرها منه إلى
مصر فان تطهير تلك الرسائل يجب أن يكون على نفقة مستورده كما جاء فى المادة الأولى
من القانون المشار اليه بعاليه والمعدله للمادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946
الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج.