المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 640

(فتوى رقم 601 بتاريخ 9 - 8 - 1948)
(414)

آفات زراعية رسائل من السودان رسوم النوباتجية
رسوم النوباتجية تعتبر جزءاً من رسوم التطهير وتخضع للاحكام الوارده فى شأنها وبالتالى تعفى الرسائل الوارده من السودان من هذه الرسوم أيضا.
أن عينات القطن التجارية من الرسائل الزراعية فى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1946 إذا أنها أدرجت ضمن الجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون.
وبذلك ينصب عليها الإعفاء من رسوم التطهير المقرر بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1948 إذا كانت واردة من السودان.
أما بالنسبة للرسوم النوباتجية فهى لا تخرج عن كونها جزءا من رسوم التطهير تقررت بمقتضى القرار الوزارى الصادر فى أول سبتمبر سنة 1946 استنادا إلى القانون رقم 61 لسنة 1946.
وقد جاءت أحكام القانون رقم 77 لسنة 1948 فأعفت الرسائل الواردة من السودان من جميع رسوم التطهير وجعلت ذلك التطهير على نفقة الوزارة سواء أكان هذا التطهير فى وقت العمل الرسمى أو فى غير هذا الوقت والوزارة حرة فى تنظيم أعمالها وأوقات تلك الأعمال فى حدود المصلحة العامة والقوانين.
ويلاحظ من جهة أخرى أن الحكمة والأغراض التى ينشدها المشرع فى إعفاء الرسائل الزراعية الواردة من السودان من رسوم التطهير متوفرة فى الحالات الأخرى.
ولذلك نرى أن القانون رقم 77 لسنة 1948 يسرى أيضا على رسوم النوباتجية بالنسبة للرسائل الزراعية الواردة من السودان.