المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 641

(فتوى رقم 886 بتاريخ 22 - 6 - 1949)
(415)

آفات زراعية - رسوم تدخين اضافية
تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى شأن رسوم تدخين إضافية فى الحالات العاجلة لا يستدعى تحصيل أكثر من رسم إضافى واحد بالنسبة إلى ملحقات البستان الأصلى.
وحيث أن وقائع هذا الموضوع تتخلص فى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 22 ديسمبر سنة 1946 على تخصيص لجان غير عادية للتدخين بناء على إقتراح اللجنة المالية لتتولى تدخين البساتين التى يطالب أصحابها بتدخينها فى غير المواعيد المحددة لها أو فى غير الجهات المقرر التدخين فيها على أن تحصل الوزارة فى مقابل ذلك على رسم إضافى قدره 15 فى المائة من الرسوم المقررة للبستان الواحد وبشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشرة جنيهات على أن يعمل بهذا القرار إبتداء من موسم التدخين التالى. وعند تطبيق هذا القرار بمعرفة وقاية المزروعات تعذر عليه الفصل فى الحالات الآتية من حيث تحصيل الرسوم عنها.
أولا - أن يكون لمالك البستان المطلوب علاجه مسكن مجاور تحفه بعض الأشجار المصابة ويطلب علاجها فهل تعتبر هذه الاشجار بستانا قائما بذاته يحصل عنه الرسم المقرر طبقا لقرار مجلس الوزراء وقدره عشرة جنيهات مع أن الرسوم العادية لتدخينها لا تتجاوز جنيها واحدا أم تعتبر ملحقة بالبستان.
ثانيا - أن يكون للمالك فى قطعة واحدة وزمام واحد بستانان لا يفصلهما سوى ترعة أو مساكن القرية أو طريق أو جرن وهما فى الواقع بستان واحد لولا هذا العارض.
ثالثا - أن يكون للمالك عدة بساتين متجاورة ولكنها منفصلة عن بعضها بسبب مواعيد الغرس فقط.
وتستطلع الوزارة الرأى فيما إذا كان يحق لها تحصيل رسوم إضافية فى الحالات الثلاث المبينة فيما قبل على إعتبار أن كل قطعة تعتبر بستانا قائما بذاته أو أنها تعتبر ملحقة بالبستان الرئيسى.
وحيث أن قسم وقاية المزروعات يذكر أن إنتقال اللجنة الغير العادية من البستان الرئيسى إلى الملحقات المجاورة لا يترتب عليه أى عطل فى العمل أو مصاريف فى النقل إذ يتولى المالك عادة نقل المهمات لهذه الاجزاء الملحقة بمعرفته وبمصاريف من عنده.
وحيث أن اللجنة المالية تذكر فى مذكرتها المرفوعة لمجلس الوزراء لأقرار إقتراحها أن الرسم الإضافى لم يقدر على أساس تغطية خسارة تلحق بالحكومة من جراء قيام الوزارة بهذه العملية بل قدر على إعتبار أنه رسم إضافى يدفعه صاحب البستان نظير تدخينه بصفة مستعجلة شأن الرسوم الإضافية الاخرى التى تقررها الحكومة فى الحالات الأخرى المماثلة.
وحيث أنه ما دام الغرض الذى من إجله أنشئت هذه اللجان هو لعلاج البساتين بصفة مستعجلة مع عدم تكبد الحكومة أى خسارة يتحقق فى الحالات الثلاث سالفة الذكر خصوصا وأن الملحقات للبستان الرئيسى متقاربة وفى زمام واحد ومملوكة لنفس مالك البستان الاصلى فى كل من هذه الحالات.
لهذا يرى القسم أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء والعمل بالحكمة والاغراض التى على أساسها فرض هذا الرسم تقتضى تحصيل رسم إضافى واحد عن كل حالة من الحالات المذكورة بالشروط الواردة فى القرار المذكور.