المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 644

(فتوى رقم 9 - 2 - 30 بتاريخ 28 - 4 - 1949)
(417)

آفات زراعية - نفقات العلاج - أموال المجالس البلدية
لا تتحمل المجالس المحلية إلا مصاريف علاج النباتات المملوكة لها ملكية خاصة دون الملكية العامة.
إن علاج الأشجار الخشبية ينظمه القانون رقم 45 لسنة 1946 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات وقد نصت المادة الأولى منه على أن كلمة "نباتات" شاملة لجميع أنواع المزروعات والمغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى.
وبما أن المادة الرابعة من هذا القانون تقضى بأنه يجب على ملاك النباتات أن يبلغوا فوراً تفتيش الزراعة المختص أو أى سلطة محلية تعين بقرار وزير الزراعة عن ظهور أى مرض من الأمراض المبينة بقرار منه وأن يتخذوا الإجراءات الوقائية والعلاجية التى ينص عليها فى القرار المذكور وأنه يجوز فى الحالات التى تتطلب إستعمال جهازات أو مواد خاصة أن تقوم الوزارة بالعلاج على نفقة الملاك بعد إخطارهم أو اخطار من يقوم مقامهم بخطاب موصى عليه يحدد لهم فيه ميعاد العلاج والإجراءات التمهيدية التى يجب عليهم القيام بها كما أن المادة الرابعة عشر من القانون المذكور تخول لوزير الزراعة أن يحدد بقرار منه قيمة تكاليف العلاج التى تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات تطبيقا لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه على أن تسرى تلك التكاليف على الملاك أو المنتفعين أو المستأجرين أو الحائزين الآخرين أو وكلائهم.
وبما أنه يبدو من أحكام هذا القانون أنها تنصب على الملكية الخاصة ولا تنصرف إلى الملك العام وهذا يتمشى مع طبيعة الملكية العامة ومستلزماتها من الناحية القانونية إذ أن الذى يتولى رعاية تلك الملكية ووقايتها وحراستها هى الحكومة بوصفها الممثلة للدولة والأمينة على الملك العام.
فلهذا يرى القسم أنه إذا كانت الأشجار الخشبية المنوه عنها بكتاب المراقبة مملوكة للمجالس المحلية أو القروية ملكية خاصة فان مصاريف علاجها تكون على تلك المجالس طبقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1946 ما لم يعدل ذلك القانون بإدخال نص جديد فيه يخول إعفاء المجالس المحلية والقروية من دفع تكاليف علاج الأشجار المصابة.
أما إذا كانت تلك الأشجار مخصصة للمنفعة العامة وداخلة فى عداد المال العام فيجوز أن تكون مصاريف علاجها على الخزانة العامة سواء أقيدت تلك المصاريف على حساب وزارة الزراعة أسوة بالأشجار المخصصة للمنفعة العامة التابعة لها أو على حساب وزارة المالية بوصفها المشرفة الأولى على الخزانة العامة وعلى الملك العام.