المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 651

(فتوى رقم 504 بتاريخ 6 - 7 - 1948)
(422)

رسوم - مدة الانتفاع
لا تستحق رسوم الترخيص عن المدة التى يحرم فيها المرخص اليه من اداء عمله والإنتفاع بالترخيص.
أن الطالب محق فى طلب إعفائه من جزء من الجعل المقرر عليه للترخيص له بمزاولة التصوير بأحدى الحدائق عن المدد التى أغلقت فيها الحديقة لمختلف الأسباب وذلك لمنعه من الإنتفاع المصرح له به فى تلك المدد وعلى ذلك فإننا نوافق على رد ما يقابل تلك المدد من الجعل إلى المرخص اليه إذا كان قد سدده للوزارة حقيقة.