المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 652

(فتوى رقم 300 بتاريخ 27 - 2 - 1949)
(423)

سلخانات - رسوم - كيفية تقريرها
يجب أن تقرر رسوم الذبح بالسلخانات بقانون ولا يمكن إعتبارها أجره.
أن المشروع المرفق قد تضمن تقرير أو تعديل رسوم الذبح بالسلخانات وهى ضرائب لا يجوز تقريرها إلا بقانون أو بتفويض من المشرع فى قانون يبيح إصدارها أو تعديلها بمرسوم طبقا للمادة 134 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
ولم نجد فى قوانين الثروة الحيوانية والمسائل البيطرية نصا يخول للوزارة تقرير هذه الرسوم بمقتضى مرسوم.
ويبدو أنه لا يجوز إعتبار هذه الرسوم بمثابة مقابل أو أجرة تدفع من الأفراد اختياراً نظير خدمات تؤدى لهم لأنها رسوم اجبارية تدخل فى إيرادات الدولة وتدفع عن عملية ملزمة وهى عدم ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل إلا فى السلخانات العمومية وذلك طبقا للائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة فى 23 نوفمبر سنة 1893 وللقرارات المعدلة لها.