المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 653

(فتوى رقم 375 بتاريخ 23 - 5 - 1948)
(424)

سماد - رسوم تحليل - سماد وارد من الخارج
لا يجوز تحصيل أى رسم على تحليل عينات السماد الواردة من الخارج.
بعد الإطلاع على المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1943 التى تنص على عدم جواز تسليم المستورد للأسمدة التى تصل إلى الجمرك إلا بعد تقديم بيان بالتفصيلات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والتى تنص أيضا على أنه لوزارة الزراعة الحق فى أن تأخذ عينات من أية رسالة سماد لتحليلها كيماويا وفى هذه الحالة لا يجوز تسليم السماد المستورد إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك بنتيجة التحليل.
وبعد الإطلاع على المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور إيضاح تفصيلات البيان المشار اليه فى هذه المادة.
نفيد أنه بمراجعة نصوص القانون سالف الذكر يتبين أنه لم يفرض رسما على التحاليل التى تجرى تنفيذاً لأحكام المادة الخامسة منه أو لضبط المخالفات لأحكامه إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة وهى حالة التظلم من قرار قسم الكيمياء فقد جعلت رسوم التحليل على عاتق المتظلم إلا إذا ثبت من التحليل عدم وقوع مخالفة منه. وفوضت لوزير الزراعة تحديد هذا الرسم وقد صدر القرار الوزارى بذلك بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1943.
وبما أنه لا يجوز فرض رسم بدون قانون لذلك نرى أنه لا محل لتحصيل رسوم عن تحليل العينات التى تؤخذ من الأسمدة الواردة من الخارج لحساب بنك التسليف الزراعى أو لغيره من الهيئات.