المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 655

(فتوى رقم 369 بتاريخ 17 - 5 - 1948)
(426)

قطن - مصادرة بذرة قطن ملوثة
مصادرة بذرة القطن الملوثة إجراء قضائى يختلف عن الإجراء الإدارى الخاص بإعدامها فى حالة عدم إمكان معالجتها.
أن المادة الثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1921 تضمنت الإجراءات والتدابير الإدارية الوقائية العاجلة التى تتخذها الوزارة تحقيقاً للأغراض التى ينشدها القانون من عدم إنتشار دود لوز القطن أو دود بذرته.
ومن هذه التدابير إعدام البذرة فى حالة عدم إمكان معالجتها بمعرفة الوزارة.
أما المادة التاسعة من القانون المذكور فقد نصت على المصادرة وهى إجراء قضائى تحكم به المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة ويجوز الحكم به عند مخالفة أى حكم من أحكام القانون المتقدم الذكر بما فى ذلك أحكام المادة الرابعة التى تنص على وسائل العلاج وأجهزته.
ويظهر مما تقدم أن هناك فرقا بين الإجراءات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثامنة وبين عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة التاسعة وأن إتخاذ هذه الإجراءات لا يحول دون الحكم بالمصادرة إلا فى حالة سابقة إعدام البذرة لعدم إمكان معالجتها بمعرفة الوزارة حيث لا يكون هناك محل أو جسم للمصادرة.
وأما القول بأنه لا يجوز للوزارة ضبط البذرة فى الحالة المبينة بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة فمردود عليه بأن الفقرة الأولى من هذه المادة نصها عام فيما يتعلق بالتدابير والاحتياطات التى تراها الوزارة كفيلة بمنع إنتشار الدود ومن هذه التدابير ضبط البذرة فى حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة من القانون.