المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 659

(فتوى رقم 3 - 20 - 13 فى 26 - 4 - 1949)
(429)

موظفون - ارتكابهم جريمة - أبلاغ النيابة العامة
يجب إبلاغ النيابة العمومية عن جريمة ختلاس أو تزوير يرتكبها الموظف وهى وحدها حرة فى تقدير الظروف الخاصة بحفظها ولا يمكن الإكتفاء بالجزاء الإدارى.
تطلب الوزارة الإفادة عما إذا كانت تملك الحق فى الإكتفاء بالجزاء الإدارى ضد الموظف الذى يرتكب اختلاساً أو تزويراً دون تبليغ النيابة العمومية ومع مراعاة كل حادث على حدته وبحسب وقائعه وظروفة على ضوء الصالح العام وضربت لذلك مثلا حالة الموظف الذى يرد المبالغ المختلسة.
وبما أن علاقة الموظفين والمستخدمين بالحكومة هى رابطة خاصة تحكمها قواعد القانون العام والواجبات المفروضة عليهم بمقتضى الأحكام المتناثرة فى القوانين الخاصة ولا يجوز للموظف أو المستخدم مخالفة هذه القواعد أو تلك الأحكام.
وبما أن المادة السادسة من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه (يجب على كل من علم فى أثناء تأدية وظيفته من موظفى أو مأمورى الضبطية القضائية أو مأمورى الإدارة بوقوع جريمة أن يخبر النيابة العمومية بذلك فوراً).
وبما أن الدعوى العمومية والتصرف فيها برفعها أو بحفظها بعد إستيفاء الإجراءات القضائية هى أمور من إختصاص النيابة العمومية.
وغنى عن البيان ما فى ذلك من حكمة تظهر فيما للنيابة من الإستقلال والسلطات والضمانات مما لا يتوفر للجهات الإدارية.
وبما أن جريمتى التزوير والإختلاس من أبرز وأخطر الجرائم التى تقع على المال العام وعلى حرمة الأوراق الرسمية مما يستلزم أن يتولى تحقيقها والتصرف فيها صاحب الولاية فى هذا الشأن.
ولا يجوز أن يستثنى من ذلك حالة الموظف المختلس الذى يرد ما إختلس إذ أن هذا الرد لا يسقط الدعوى العمومية وللنيابة العمومية وحدها عندئذ بعد تقدير وقائع الحادث وملابساته أن تقرر ما إذا كانت ترى الإكتفاء بالجزاء الإدارى من عدمه.
وبما أنه إذا كانت بعض الوزارات والمصالح قد جرت على الإكتفاء بالجزاء الإدارى دون إبلاغ النيابة فى حالة الجرائم التى تقع على مبالغ صغيرة لا تزيد عن عشرة جنيهات فإنما ذلك يحدث من باب التسامح ولضآلة تلك المبالغ ورغبة فى عدم إشغال رجال النيابة العمومية.
فلذلك ترى الإدارة أنه يتعين على الجهات المختصة فى الوزارة تبليغ النيابة العمومية فوراً عن كل جريمة إختلاس أو تزوير تقع من الموظفين أو المستخدمين أثناء تأدية وظائفهم وألا تكتفى بالجزاء الإدارى الذى يجوز توقيعه ضدهم فى هذه الأحوال.