المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 667
(فتوى رقم 406 - 3 - 11 بتاريخ 24 -
11 - 1948)
(433)
استيلاء - سلطة وزير التموين
سلطة وزير التموين فى الإستيلاء معينة على سبيل الحصر لأغراض خاصة.
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تقضى بأنه
يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية
وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها كل أو بعض
التدابير المبينة بالمادة المذكورة ومن بينها الإستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل
أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعى أو عقار أو أى منقول أو
أى شىء من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل
وكذلك تكليف أى فرد بتأدية أى عمل من الأعمال.
وبما أنه يكون مؤدى ذلك أن حق وزير التموين فى الإستيلاء مقيد بأن يكون الإستيلاء لضمان
تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء
ولتحقيق العدالة فى توزيع تلك المواد.
والإستيلاء على ماكينات الكتابة المستوردة من بلاد العملة الصعبة لا يدخل تحت نطاق
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.