المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 668

(فتوى رقم 406 - 5 - 5 بتاريخ 9 - 2 - 1949)
(434)

إستيلاء - حق الوزارة فى توزيع المواد المستولى عليها
للوزارة الحق المطلق فى وضع قواعد توزيع المواد المستولى عليها.
بما أن الدقيق مستولى عليه بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات المنفذة له وتقوم الوزارة بتوزيعه على محال بيع الدقيق والمخابز بمقتضى أذون وفقا للقواعد التى تضعها.
وبما أن مقتضى ذلك أنه يكون للوزارة الحق المطلق فى صرف الدقيق فى حدود ما تضعه من قواعد للتوزيع.
وجاء بصورة كتاب مراقبة الحبوب والمطاحن رقم 119 - 3 - 3 المؤرخ فى 24 - 1 - 1948 إن الوزارة فيما يتعلق بمحال بيع الدقيق جرت على صرف الدقيق للمحال المستجدة بشرط أن يكون المحل مرخصا ومقيدا بالسجل التجارى ومخصصا لبيع الدقيق وأن يكون هناك وفر فى المقطوعية العامة يسمح بصرف كمية الدقيق المقترحة وأن تكون الجهة الكائن بها المحل فى حاجة إليه.