المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 669

(فتوى رقم 699 بتاريخ 19 - 5 - 1949)
(435)

استيلاء - أثر الافراج عن المواد المستولى عليها
إذا قررت الوزارة الأفراج عن بعض مواد مستولى عليها فان تصريف الكمية المفرج عنها لا يتم تحت مسئولية الحكومة بل على مسئولية صاحبها.
يتبين من الإطلاع على الأوراق أن الوزارة أصدرت القرار الوزارى رقم 608 لسنة 1948 بالإستيلاء على جزء من الأرز الناتج من موسم سنة 1948 وتقضى المادة الثانية من القرار المشار إليه بجواز إستلام المضارب التى تعينها الوزارة نصيب الحكومة من الأرز على أن تقوم بضربه والاحتفاظ به تحت طلب الوزارة وتسليم 650 كيلو جرام من الأرز الأبيض عن كل ضريبة من الأرز الشعير كما توجب المادة الثالثة من هذا القرار على أصحاب المضارب تسليم كمية من الارز الابيض تعادل 30 فى المائة من مجموع ناتج كميات الارز الشعير التى ترد إليها خلاف نصيب الحكومة.
ورأت الوزارة بمنشورها المبلغ إلى مراقبات التموين الافراج عن 5 فى المائة من كميات الأرز المستولى عليها لدى المضارب إلا أن غرفة صناعة الأرز كتبت إلى الوزارة بتاريخ 2 - 4 - 1949 بأنه لما كانت المضارب إشترت الارز لحساب الحكومة فعلى الوزارة تصريف الكميات التى قررت الافراج عنها بمعرفتها فى مقابل دفع الثمن وتستطلع الوزارة الرأى فى هذا الطلب.
وبما أنه طبقا للمادتين الثانية والثالثة من القرار الوزارى رقم 608 لسنة 1948 تقوم المضارب بشراء نصيب الحكومة من الارز من الزراعيين على أن تقوم بضربه وتسليم الوزارة 560 كيلو جرام من الارز الابيض عن كل ضريبة من الارز الشعير كما تستولى الوزارة على كميه من الارز الابيض تعادل 30 فى المائة من مجموع كميات الارز الشعير التى ترد إلى المضارب.
وبما أن مؤدى ما تقدم أن ملكية الارز تنتقل إلى المضارب بالشراء إلا أن هذه الملكية مقيدة بالقيود الواردة من المادتين الثانية والثالثة من القرار الوزارى رقم 608 لسنة 1948 الامر الذى ينبنى عليه أنه إذا ما قررت الوزارة الافراج عن 5 فى المائة من كميات الارز المستولى عليها لدى المضارب فان القيود المقررة على ملكية المضارب ترتفع بالنسبة لهذا القدر ومن ثم تكون للمضارب حرية التصرف فى هذه الكمية ولا يكون للوزارة أى شأن فى توزيعها.