المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 674

(فتوى رقم 406 فى أكتوبر سنة 1948)
(437)

عقود - تأخير فى الاستلام - مسئولية
تلتزم الوزارة بالتعويض عند تأخيرها فى تنفيذ التزامها بالإستلام فى حدود الضرر الذى لحق المتعاقد معه.
بما أن عدم وفاء الوزارة بتعهدها بإستلام كميات الأرز من المضارب يترتب عليه ملزوميتها بتعويض الضرر الناشئ عن فعلها وذلك بالتطبيق للقواعد القانونية العامة على أن يكون هذا التعويض بقدر الضرر خاصة وأن الوزارة سبق أن طالبت لنفسها بمثل هذا التعويض من وزارة الطعام البريطانية لتأخر الأخيرة فى إستلام كميات الأرز الشعير المخزنة لحسابها فى شون البنوك وقد صرف لها ذلك التعويض فعلا.
كما أن لهم الحق فى الحصول على تعويض مقابل الضرر الذى لحقهم من عدم وفاء الوزارة بتعهدها بإستلام الأرز فى مدى شهرين من بدء الموسم على أن يكون مقدار التعويض فى حدود هذا الضرر وقد تكون فوائد 4 فى المائة وأجرة التخزين والتأمين وعجز الجفاف المطلوبة فى مذكرة غرفة صناعة الأرز أساسا لدى الوزارة إذ رأت أن هذا التقدير يلائم ذلك التعويض.