المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 675

(فتوى رقم 406 - 5 - 346 بتاريخ 8 - 11 - 1948)
(438)

عقود - وكيل بالعمولة - مسئولية
يعتبر الوكيل بالعمولة مسئولا عن كل عجز أو تلف.
بما أنه ثابت من كتاب فرع بنك التسليف بالمنصورة رقم 3950 فى 22 - 11 - 1942 أن الرسالة التى وردت إلى محطة المنصورة والتى كان من بينها 51 جوالا وردت مبعثرة على رصيف محطة البضائع فى زكائب ممزقة مما ترتب عليه إختلاطها بمواد غريبة.
وبما أن بنك التسليف الزراعى المصرى يعتبر وكيلا بالعمولة عن الحكومة بنقل حبوب التموين الأمر الذى ينبنى عليه مسئوليته دون غيره عن كل عجز أو تلف يصيب الرسالة إلا فى حالة القوة القاهرة.
وبما أنه ثابت من محضر المعاينة التى أجرتها محافظة دمياط فى 16 - 9 - 1942 وجود مواد غريبة فى 51 جوالا بمقدار الثلث تقريبا.
وبما أن وجود مواد غريبة نتيجة تبعثر الرسالة كما جاء بكتاب فرع بنك التسليف بالمنصورة لا يعتبر عيبا خفيا لا مكان القول بسقوط الحق فى دعوى الضمان طبقا للمادة 324 من القانون المدنى الأهلى.
لهذا نرى أن بنك التسليف الزراعى مسئول عن العجز الذى أثبته لجنة المعاينة بمحافظة دمياط فى الـ 51 جوالا من الذرة الرفيعة المسلمة إلى المنذر.