المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 676

(فتوى رقم 915 بتاريخ 2 - 7 - 1949)
(439)

مواد تموين - صفة السنديك فى تمثيل المتجر
السنديك له الحق فى إستمرار إدارة المتجر بعد إفلاس صاحب الشأن وحرمانه بعد هذا الإفلاس من مواد التموين لا يؤثر على حق السنديك.
وبما أن الخبير قدم طلبا بصفته سنديكا على تفليسة لإستخراج أذون الحبوب الخاصة بالمطحن باسمه كما قدم طلبا آخر بتاريخ 7 - 6 - 1949 تضمن أنه عين فعلا مديرا مسئولا للمطحن المذكور إعتبارا من 7 - 6 - 1949.
وبما أن المفلس رفعت يده عن إدارة المطحن إعتبارا من تاريخ الحكم بإفلاسه الصادر بتاريخ 24 - 3 - 1949 الأمر الذى يترتب عليه ألا تكون له صفة فى إدارة المطحن إعتبارا من ذلك التاريخ ومن ثم فإن القرار الصادر بإيقافه عن إستخدام الدقيق فى الصناعة وإستلام الحبوب بتاريخ 24 - 5 - 1949 لا يؤثر على حق السنديك بصفته وكيلا للدائنين فى إدارة المطحن طبقا لحكم المادة 262 من القانون التجارى الأهلى التى تقضى بأنه يجوز لوكلاء التفليسة الإستمرار فى تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت إشرافه.
وبما أن مراقبة تموين القاهرة أبدت بكتابها المؤرخ فى 13 - 6 - 1949 أن هذا المطحن معطل ولا تصرف أذون حبوب اليه إعتبارا من 6 - 3 - 1949.
وبما أن الخبير المعين سنديكا على التفليسة أقر بأنه قام باصلاح جميع أدوات المطحن وأصبح صالحا للعمل.
لهذا لا نرى مانعا من إستخراج أذون الحبوب الخاصة بهذا المطحن بإسم الخبير بصفتة سنديكا وذلك فى حدود القواعد المقررة فى هذا الشأن.