المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 680

(فتوى رقم 812 بتاريخ - 12 - 6 - 1949)
(442)

مواد تموين - حرمان من الاتجار بحكم نهائى أثر الطعن بالنقض
الطعن بالنقض لا ينفى أن الحكم قد أصبح نهائياً ومثل هذا الطعن لا يوقف أثر الحرمان من الأتجار فى مواد التموين المترتب على الحكم المطعون فيه.
تستطلع الوزارة الرأى فيما إذا كان الطعن بالنقض يترتب عليه أن يصبح الحكم الصادر فى القضية غير نهائى وبالتالى لا يحرم الطاعن من الأتجار بالتطبيق لأحكام القرار الوزارى رقم 526 لسنة 1945 من عدمه.
وبما أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تقضى بأن يحدد وزير التموين السلع التى يمنع من الأتجار فيها أو إستخدامها فى الصناعة كل شخص يرتكب إحدى الجرائم التى يعينها بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا ويسرى هذا الحظر من اليوم التالى لصيرورة الحكم نهائيا.
وبما أنه تنفيذاً لذلك صدر القرار الوزارى رقم 526 لسنة 1945 ويقضى بحظر الأتجار فى السلع الموضحة به أو إستخدامها فى الصناعة على كل شخص يحكم عليه فى جريمة يعاقب عليها بموجب المراسيم بقوانين الواردة بالجدول الملحق به ومن بينها المادة 56 فقرة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وبما أنه فى الحالة المعروضة قدم المتهمان للمحاكمة لمخالفتهما أحكام المادة 6 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقضى إستئنافياً بتأييد الحكم الإبتدائى بالنسبة للغرامة وإيقاف عقوبة الحبس الأمر الذى ينبنى عليه أن تسرى فى شأنها أحكام القرار الوزارى رقم 526 لسنة 1945.
وبما أن الطعن فى الحكم الإستئنافى المشار اليه تم بطريق النقض وتحدد لنظره جلسة 30 - 5 - 1945.
وبما أن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات الأهلى تقضى بأنه لا يترتب على الطعن فى الحكم بطريق النقض إيقاف تنفيذه إلا إذا كان صادراً بالأعدام ومن ثم يكون الحكم الصادر إستئنافياً بالنسبة للمتهمين قد أصبح نهائياً ولا تأثير للطعن بالنقض على صيرورته نهائيا.
لهذا نرى أن الطعن بالنقض المقدم فى الحكم الإستئنافى الصادر بتاريخ 16 - 2 - 1949 لا يوقف تنفيذ أحكام القرار الوزارى رقم 526 لسنة 1945 وللوزارة أن تصدر قراراً بحرمانه من الأتجار إعتباراً من اليوم التالى 16 - 2 - 1949 تاريخ صدور الحكم الإستئنافى.