المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 685

(فتوى رقم 2910 فى 29 - 6 - 1948)
(445)

سيارات - رسوم - طلب إعفاء - أثره على الترخيص
لا يعتبر طلب الإعفاء من رسوم تراخيص السيارات أو طلب إيقافها بمثابة تنازل من صاحب الشأن عن الترخيص السابق منحه إليه.
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 على أنه:
(يجوز لكل حائز سيارة لا ينوى إستعمالها أن يطلب إعفاؤه من دفع الرسم).
ويجوز أيضاً لكل حائز سيارة يرغب أثناء السنه أو الستة أشهر فى إيقاف تسيير السيارة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور أن يطلب إسترداد جزء من الرسم مناسب للمدة التى يوقف فيها تسيير السيارة.
(ويحدد وزير المالية بقرار يصدره الإجراءات التى تتبع للإعفاء من الرسم أو الرد).
(وفى كل من الحالتين إذا سيرت السيارة يفرض رسم إضافى مساو لنصف الرسم السنوى).
وتنص المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 67 الخاص بأحوال الإعفاء ورد الرسوم المقررة على السيارات بمقتضى القانون رقم 44 لسنة 134 بأنه (لا يجوز منح الإعفاء لمدة تزيد على السنة) كما تنص المادة الرابعة من هذا القرار بأنه (يجوز فى أى وقت وبالشروط المبينة فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 تقديم طلب لإسترداد جزء من الرسم المدفوع ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بإيداع الصفائح الخاصة بالسيارة والعلامة المميزة).
ويتبين من مدلول المواد سالفة الذكر ما يأتى:
أولا - أنه يجوز لكل حائز سيارة لا ينوى إستعمالها بعد الترخيص بها أن يطلب إعفاؤه من دفع الرسم.
ثانياً - أنه يجوز طلب استرداد جزء من الرسم مناسب للمدة التى يوقف فيها تسيير سيارة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بشرط إيداع الصفائح الخاصة بها والعلامة المميزة لها.
ثالثاً - أنه لا يجوز الإعفاء من الرسوم لمدة تزيد على السنة ولا دخل لهذا النص بحالات إلغاء الترخيص إذا أنه مقصور على الإعفاء.
وبناء على ما تقدم تكون رخصة السيارة قائمة فى بحر مدة الإعفاء حتى إذا أراد حائزها اعادة تسيرها جاز له ذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 بعد قيامه بسداد ما هو مستحق عليها من رسم ومن ثم فلا يعتبر الإعفاء من الرسم أو طلب إيقاف السيارة بمثابة تنازل من صاحب الشأن عن الترخيص السابق منحه إليه ما لم ينص على هذا صراحة فى الطلب المقدم من حائز السيارة.
وبعد مضى سنة الإعفاء يجوز طلب تجديد الترخيص من الجهة المختصة طبقاً لما هو منصوص عليه فى لائحة السيارات أو القرارات المعدلة له.