المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 702

(فتوى رقم 29 بتاريخ 2 - 7 - 1947)
(455)

نزع الملكية - تسجيل المرسوم - شهر عقارى
يجب تسجيل مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى الذى يقع العقار الصادر به المرسوم فى دائرة اختصاصه.
أن المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 الصادر بتاريخ 11 أغسطس سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصت على تسجيل جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق العينية وجاء بالمذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون أنه تقع فى حكم هذا النص التصرفات الإدارية كمراسيم نوع الملكية للمنفعة العامة فيقتضى تسجيل المرسوم بمكتب الشهر العقارى الذى تقع الأرض التى سيصدر بها المرسوم فى دائرة اختصاصه.