المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى
قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 702
(فتوى رقم 29 بتاريخ 2 - 7 - 1947)
(455)
نزع الملكية - تسجيل المرسوم - شهر عقارى
يجب تسجيل مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى الذى يقع العقار
الصادر به المرسوم فى دائرة اختصاصه.
أن المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 الصادر بتاريخ 11 أغسطس سنة 1946 بتنظيم
الشهر العقارى نصت على تسجيل جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق العينية وجاء بالمذكرة
الإيضاحية المرافقة للقانون أنه تقع فى حكم هذا النص التصرفات الإدارية كمراسيم نوع
الملكية للمنفعة العامة فيقتضى تسجيل المرسوم بمكتب الشهر العقارى الذى تقع الأرض التى
سيصدر بها المرسوم فى دائرة اختصاصه.