المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 703

(فتوى رقم 1695 فى 9 مايو سنة 1949)
(456)

نقل بضائع - اعفاء من المسئولية
إتفاق مصلحة السكك الحديدية مع أصحاب الرسائل على التنصل من المسئولية فى حالة تلف الرسائل لا يسقط حق هؤلاء الأخيرين فى الرجوع على المصلحة بالتعويض إذا ثبت أن التلف حدث نتيجة الخطأ الذى وقع من عمال المصلحة أو موظفيها.
حيث ان الرسالة المذكورة شحنت بمقتضى حافظة تصدير موقع عليها من الراسل باخلاء المصلحة من المسئولية فى حالة تلف الرسالة.
وحيث انه من مقتضى هذا الشرط أن مصلحة السكك الحديدية قد اتفقت على ان تتصل باعتبارها أمينة نقل من المسئولية فى حالة تلف هذه الرسالة ويترتب على ذلك الاتفاق الجائز قانونا ألا محل المسئولية المصلحة عما يصيب الرسالة من تلف أثناء الشحن اذ لا مسئولية حيث لا التزام اللهم الا فى نطاق المسئولية الخطئيه. وهذه يتعين فيها على صاحب الشأن أن يقدم الدليل من جانبه على وقوع فعل خاطئ ممن يطالبه بالتعويض أو من تابعيه وعلى قيام الصلة بين هذا الخطأ والضرر الذى حصل.
وحيث ان وقائع هذا الموضوع تنطق بوقوع خطأ من جانب عمال المصلحة ادى الى تلف هذه الرسالة وقد سلمت المصلحة بوقوع ذلك الخطأ من جانب بعض موظفيها وجازتهم من أجل ذلك الاهمال الذى ترتب عليه تلف هذه الرسالة جميعها الأمر الذى أدى إلى اعدامها لفسادها.
وحيث ان اتفاق المصلحة مع صاحب هذه الرسالة على التنصل من المسئولية فى حالة تلفها لا يسقط حق صاحب الرسالة فى الرجوع على المصلحة بالتعويض لو أصابه ضرر نتيجة خطأ وقع من عمال المصلحة أو موظفيها تطبيقا للقواعد العامة فى المسئلية الخطئيه...
وحيث أنه من المسلم به فقها وقضاء أنه لا يجوز الاتفاق على نفى المسئولية الخطئيه مقدما لمخالفة ذلك للنظام العام.
وحيث ان الثابت من الأوراق أن هذا التلف فى مشمول الرسالة التى نحن بصددها حصل نتيجة إهمال بعض موظفى المصلحة للاعتبارات السابق بيانها ومسئوليتها هنا كاملة لخروجها عن نطاق التعاقد لذلك نشير بصرف التعويض لصاحب الرسالة بالأسعار الحقيقية لتلك الرسالة.